للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: والمحاباة في البيع بالرفع عطفًا على قوله إلا العتق الموقع.

وقوله: لأن الوصايا قد تساوت تعليل لقوله: لا يقدم البعض على البعض؛ ثم صورة تقديم العتق وعدم التقديم ما ذكره في باب الوصية في العتق من وصايا المبسوط.

وقال: وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته، أو قال: أعتقوه، أو قال: هو حر بعد موتي بيوم ليس هذا من العتق الذي يبدأ به؛ وإنما يبدأ به إذا قال: هو حر بعد موتي مبهمًا أو أعتقه في مرضه البتة، أوقال: إن حدث لي حدث في مرضي هذا فهو حر فهو يبدأ به قبل الوصية؛ وكذلك كل عتق يقع به بعد الموت بغير وقت يبدأ به قبل الوصية؛ وكان المعنى فيه أن العتق الذي يقع بنفس الموت بسببه يلزم في حال الحياة على وجه لا يحتمل الرجوع عنه بخلاف الوصية بالعتق فإنه يحتمل الرجوع عن.

ولكن هذا لا يستقيم في قوله: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فإن هذا يحتمل الفسخ [ببيع الرقبة ولو قال هو حر بعد موتي بيوم فإن سببه لا يحتمل الفسخ] (١) بالرجوع عنه، ومع ذلك لا يكون مقدمًا على سائر الوصايا ولكن الحرف الصحيح فيه أن نقول: ما يكون منفذًا (٢) عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ (٣) فهو في المعنى أسبق (٤) مما يحتاج إلى تنفيذه (٥) بعد الموت؛ لأن هذا بنفس الموت يتم والترجيح يقع بالسبق؛ يوضحه أن العتق المنفذ (٦) بعد الموت مستحق استحقاق الديون فإن صاحب الحق ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس حقه وهنا يصير مستوفيًا حقه بنفس الموت؛ والدين مقدم على الوصية فالعتق الذي هو في معنى الدين يقدم أيضًا؛ فأما ما يحتاج إلى تنفيذه (٧) بعد الموت فهو ليس في معنى الدين فيكون بمنزلة سائر الوصايا؛ ثم صورة قوله: فإن حابى ثم أعتق وضاق الثلث عنهما فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة: ما ذكره في باب الوصية بالعتق والمحاباة من كتاب العتق (٨) والدين من المبسوط؛ فقال وإذا باع الرجل في مرضه عبدًا من رجل بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق عبدًا له آخر يساوي ألفًا ولا مال له غيرهما فالمحاباة (٩) أولى من العتق عند أبي حنيفة:، وإذا بدأ بالعتق تحاصا فيه.


(١) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (أ): مبعدًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (أ): التبعيد؛ وفي (ج): التقييد؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٤) في (أ): اشتق؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (أ): تبعيده؛ وفي (ج): تقييده؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب.
(٦) في (أ): المبعد؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (أ): تبعيده؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ب) و (ج): العين؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.
(٩) المحاباة في البيع: حط بعض الثمن؛ وهي مفاعلة من العطاء. ينظر: طلبة الطلبة (ص/ ١٦٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٤٠٧).