(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) اتفق الفقهاء على أن الخنثى إن لم تظهر له علامة أو تعارضت فيه العلامات بعد وقوعها فهو خنثى مشكل وذلك لعدم ما يوجب الترجيح، واختلفوا في زيادة علامة عد الأضلاع بالنسبة للخنثى هل تصلح لتكون علامة من العلامات التي تميزه أم لا؟ على قولين: الأول: ذهب بعض المالكية والشافعية في قول والحسن البصري وعمر بن عبيد وعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه -إلى أن الخنثى إذا انتهى إلى الإشكال عدت أضلاعه فإن أضلاع المرأة تزيد عن أضلاع الرجل بضلع واحد. ينظر: منح الجليل (٩/ ٧١٧)، المجموع للنووي (٢/ ٥٥ - ٥٦). الثاني: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى عدم جواز عد أضلاع الخنثى المشكل لمعرفة ذكورته أو أنوثته إذ لا دلالة على ذلك. ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢١٦)، مواهب الجليل (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، المجموع (٢/ ٥٥ - ٥٦)، الشرح الكبير لابن قدامة (٧/ ١٤٩). (٤) القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن علامات يستدل بها على تمييز جنس الخنثى المشكل. ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٤ - ١٠٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٢٤ - ٤٣٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ١١٦). القول الثاني: ذهب الشافعية إلى عدم الاستدلال بنبات اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن على تمييز جنس الخنثى المشكل. ينظر: المجموع (٢/ ٥٣ - ٥٤). (٥) في (ب): وكانت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه. (٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.