للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن حاضت أو خرج له ثديان كثدي المرأة فهي امرأة؛ وكذلك إذا حبلت أو نزل من ثديها لبن فهي امرأة.

وإن لم يجامع بذكره ولا خرجت له اللحية ولا رأت الحيض ولا بدت (١) الثديان كثدي المراة ولا جومع كما تجامع المرأة فهو رجل.

وذكر فيها في فصل الخنثى من فرائضها [وعن الحسن] (٢) أنه يعد إضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحدة (٣).

فإن قلت ذكر انعدام علامات الرجل والمرأة ثم حكم به أنه رجل فما تقول فيما إذا كان له علامات الطرفين جميعًا؛ بأن خرجت له لحية وظهر له ثدي كثدي المرأة وهذا موجود فيما بين الناس وقد رأيت امرأة وكانت لها لحية كلحية الرجل (٤).

وقيل هي أيضًا (٥) تحيض وتحبل ولو تصور ذلك في الخنثى المشكل وتعارض سائر العلامات بأن يصل إلى النساء بذكره ويصل إليه الرجل أيضًا من فرجه وتحيض وتحبل [وينزل من ثديه اللبن ويُحبل غيرَه] (٦) وهذا مما يتصور ولا يستحيل لأن المواضع مختلفة لما أن وصوله إلى النساء بذكره ووصول الرجل إليه من فرجه؛ وكذلك الحيض والحَبَل يتصوران مع الإحبال لكونها في مواضع مختلفة ما حكمه عند ذلك.


(١) في (ب) و (ج): ولا نبت له؛ وما أثبت من (أ) قريب منه.
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) اتفق الفقهاء على أن الخنثى إن لم تظهر له علامة أو تعارضت فيه العلامات بعد وقوعها فهو خنثى مشكل وذلك لعدم ما يوجب الترجيح، واختلفوا في زيادة علامة عد الأضلاع بالنسبة للخنثى هل تصلح لتكون علامة من العلامات التي تميزه أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب بعض المالكية والشافعية في قول والحسن البصري وعمر بن عبيد وعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه -إلى أن الخنثى إذا انتهى إلى الإشكال عدت أضلاعه فإن أضلاع المرأة تزيد عن أضلاع الرجل بضلع واحد. ينظر: منح الجليل (٩/ ٧١٧)، المجموع للنووي (٢/ ٥٥ - ٥٦).
الثاني: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى عدم جواز عد أضلاع الخنثى المشكل لمعرفة ذكورته أو أنوثته إذ لا دلالة على ذلك. ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢١٦)، مواهب الجليل (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، المجموع (٢/ ٥٥ - ٥٦)، الشرح الكبير لابن قدامة (٧/ ١٤٩).
(٤) القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن علامات يستدل بها على تمييز جنس الخنثى المشكل. ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٤ - ١٠٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٢٤ - ٤٣٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ١١٦).
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى عدم الاستدلال بنبات اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن على تمييز جنس الخنثى المشكل. ينظر: المجموع (٢/ ٥٣ - ٥٤).
(٥) في (ب): وكانت؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.