للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذكر تفسير أبي يوسف: وقال بعده وأشار في الأصل إلى رجوع أبي يوسف: إلى التفسير الذي ذكر محمد لقول الشعبي: قالوا وهذا غلط والصحيح رجوعه إلى التفسير الذي ذكره أبو يوسف: فإنه رجع إلى قول الشعبي ثم فسر قوله بما ذكرنا عنه.

قال محمد: المال بينهما على اثني عشر سهمًا فتقديم قول محمد: مع تأخير تعليله يدل على أن المختار عند المصنف قول محمد: [فبيان قول محمد] (١): ظاهر لأن الخنثى إن كان ذكرًا فالمال بينهما نصفان؛ وإن كان أنثى فالمال بينهما أثلاث فيعطيه نصف كل حاله فاحتجنا إلى حساب ينقسم نصفه نصفين وثلثه نصفين وأقل ذلك اثنا عشر؛ فإن كان الخنثى ذكرًا فله ستة من اثني عشر (٢) وإن كان أنثى فله أربعة.

فإما أن يقول له نصف أربعة فهو سهمان ونصف ستة وهو ثلاثة فذلك خمسة؛ وللابن نصف ثمانية ونصف ستة فيكون له سبعة.

أو نقول الثلث متيقن به للخنثى وهو أربعة وما زاد على ذلك إلى تمام النصف وذلك سهمان يثبت في حال دون حال فينتصف [فيكون له خمسة والباقي وهو سبعة للابن؛ قد فسر محمد قول الشعبي: بهذا ولم يأخذ] (٣) به.

وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثى يستحق ثلاثة الأرباع لأن الخنثى في حال ابن وفي حال بنت؛ وللبنت في الميراث نصف الابن فيجعل له نصف كل حال فيكون هو ثلاثة (٤) أرباع ابن فكأنه اجتمع ابن وثلاثة أرباع ابن فيجعل بكل ربع من الابن سهم فللابن الكامل أربعة أسهم ولثلاثة أرباع ابن ثلاثة فذلك سبعة.

أو نقول إن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكان الذكر بمنزلة الأنثيين وإحدى الأنثيين في حق الخنثى معلومة والأخرى ثابتة في حال دون حال فينتصف فيكون الخنثى بمنزلة أنثى ونصف؛ ولو تصور اجتماع بنت (٥) ونصف مع ابن فإنه يكون المال على سبعة أسهم للابن أربعة وللبنت نصف ثلاثة فههنا أيضًا يقسم المال بينهما على سبعة أسهم كذا في المبسوط (٦).


(١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): فله النصف ستة من اثني عشر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ): بدونه؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (أ): ثلث؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده.
(٦) ينظر: المبسوط (٣٠/ ٩٤).