(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) يرى المالكية والشافعية وهو المتبادر من كلام الحنابلة أن من قذف الخنثى بفعل يحد به الخنثى يجب فيه حد القذف، فإذا رماه شخص بالزنى بفرجه الذكر، أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه، لأنه إذا زنى بأحدهما لا حد عليه. ينظر: الشرح الصغير ٤/ ٤٦٣، والخطاب ٦/ ٤٣٣، والكافي ٣/ ٢١٦، وروضة الطالبين ٨/ ٣١١، ٣١٧. -وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد قاذف الخنثى، لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب، وإن كان امرأة فهي كالرتقاء، ولا يحد قاذفهما، لأن الحد لنفي التهمة، وهي منتفية عنهما، ولكن في ذلك التعزير. ينظر: البدائع ٧/ ٣٢٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٣. (٤) في (أ): الزنا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده. (٥) في (ب): الإحصان والقذف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٦) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.