للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ قُلْتَ: الْآيَةُ إِذَا وَرَدَتْ فِي سَبَبٍ؛ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِيمَا سِوَاهُ، عَلَى حَسْبِ حُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَإِنْ عَمَّ لَفْظُهُ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١) {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} (٢) وَغَيْرُهُمَا، وَهَا هُنَا تَنَاوَلَتِ الْحُكْمَ؛ الَّذِي وَرَدَتْ فِي حَقِّهِ، بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ، لَا بِطَرِيقِ الافْتِرَاضِ؛ حَتَّى أَنَّ الطَّوَافَ عُرْيَانًا، يَقَعُ مُعْتَدًّا، فَكَانَ (٣) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ؟.

قُلْتُ: الْأَمْرُ مُحَمَّلٌ (٤) عَلَى الافْتِرَاضِ، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الافْتِرَاضِ، وَقَدْ (٥) قَامَ الدَّلِيلُ فِي حَقِّ الطَّوَافِ، عَلَى أَنَّ الْفَرْضِيَّةَ سَاقِطَةٌ (٦) بِالْإِجْمَاعِ، فَحُمِلَ فِي حَقِّهِ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَا دَلِيلَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ؛ (فَيَبْقَى الْأَمْرُ بِأَخْذِ الزِّينَةِ؛ فَرْضًا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ؛ فَيَبْقَى الْأَمْرُ وَالسُّنَّةُ قَامَتْ مُحَقِّقَةً لِلْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ) (٧) عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ (٨) -رضي الله عنها- أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: هَلْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِدِرْعٍ، وَخِمَارٍ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمِهَا» (٩) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله-.


(١) سورة المجادلة: من آية (٣).
(٢) سورة النور: من آية (٤).
(٣) في (ب): (وكان).
(٤) في (ب): (يُحمل).
(٥) في (ب): (فقد)
(٦) في (ب): (ساقط).
(٧) هذه الجملة في هامش المخطوطة (ب)، وقد سقط منها قوله: (ويبقى الأمر) وقوله: (في حق الصلاة) وفيها قوله: (بحقيقة) بدلا من (محققة).
(٨) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، بنى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنة ثلاث من الهجرة، وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد -رضي الله عنه-، أخو النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة، ولها منه: زينب، وعمر ابني أبي سلمة، ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهي بنت عم أبي جهل، وبنت عم خالد بن الوليد -رضي الله عنه-، وتوفيت سنة ٥٩ هـ، بعد عائشة -رضي الله عنها- بستة أيام، ويقال: سنة ٦١ هـ. انظر "الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٨/ ٦٩)، " معرفة الصحابة لابن منده (ص: ٩٥٦)، " تاريخ الإسلام للذهبي" (٢/ ٧٤٢).
(٩) أخرجه أبي داود في "سننه" (ص ٩١: ٩٢)، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، حديث رقم (٦٣٩) موقوفاً علي أم سلمة، وحديث (٦٤٠) مرفوعاً.
وقال ابن الجوزي في"التحقيق" (١/ ٣٢٣): (فِي هَذَا الحَدِيث مقَال وَهُوَ أَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله قد ضعفه يَحْيَى، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لَا يحْتَج بِهِ، وَالظَّاهِر أَنه غلط فِي رفع هَذَا الحَدِيث).