للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُوَضِّحُهُ (١) مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ فَلْتَحْتَفِزْ (٢) يَعْنِي (٣) فَلْتَنْضم، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا (٤)» (٥) فَثَبَتَ أَنَّ مَا كَانَ أَسْتَرُ لَهَا (٦) فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالْقَوْلُ بِالْأَفْضَلِ؛ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مَعَ وُجُوبِ الاحْتِفَازِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجِبُ سَتْرُهُ، مِنْ أَحَدٍ كَالْوَجْهِ وَالْكَفِّ (٧) فَلَزِمَ مِنْ هَذَا، وُجُوبُ سَتْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ ضَرُورَةٌ، فَكَانَ فِي (٨) مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: … {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٩).


(١) في (ب): (توضيحه).
(٢) في (ب): (فلتحقد)، بيان المعنى اللغوي لتحتفظ. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (٣/ ١٣٨)، كتاب الصلاة، باب تكبير المرأة بيديها، وقيام المرأة وركوعها وسجودها، حديث (٥٠٧٢).
قلت: إسناده صحيح، وإن كان به الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف اتهم بالكذب، لكنهم أخذوا بروايته عن علي -رضي الله عنه-. يقول الحافظ المزي في"تهذيب الكمال" (٥/ ٢٤٩): (وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي: سألت يحيى بن مَعِين، قلت: أي شيء حال الحارث في علي؟ قال: ثقة، قال عثمان: ليس يتابع عليه … وقال عامر الشعبي: لقد رأيت الحسن والحسين -رضي الله عنهم- يسألان الحارث الأَعور عن حديث علي -رضي الله عنه-.
(٣) (يعني): زيادة من (ب).
(٤) في (ب): وروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها».
(٥) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ٨٥)، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، حديث (٥٧٠)، وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (١/ ٣٢٨)، كتاب الطهارة، باب ومن كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة، حديث (٧٥٧).
وقال أبو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
(٦) (لها): ساقطة من (ب).
(٧) في (ب): (والكفين).
(٨) (في): ساقطة من (ب).
(٩) سورة النور: من آية (٣١).