للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَأَمَّا فِي الْفَرَائِضِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ الْأَثَرُ؛ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ " (١)،

قوله -رحمه الله-: (وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْتِي بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَتَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِهِ) (٢).

التَّوَجُّهُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ»، كفتن (٣) أَيْ لَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» بَعْدَ النِّيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِتَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِالتَّكْبِيرِ.

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (هُوَ الصَّحِيحُ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُهَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَمِنْهُمُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (٤)؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَزِيمَةِ، وَلِهَذَا لُقِّنَ الْعَوَامُّ مِنَ النَّاسِ هَذَا الذِّكْرَ؛ لِيَقُومَ مَقَامَ النِّيَّةِ، وَلِيَكُونَ عَمَلاً بِمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَطُولَ مُكْثُهُ فِي الْمِحْرَابِ، قَائِماً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة، وَلَا يُصَلِّي [وَهُوَ] (٥) مَذْمُومٌ شَرْعاً؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ» (٦) كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣).
(٢) في (ب): (إليه).
(٣) كذا في (أ) وليست في (ب)، وغالب الظن أنها خطأ أو أنه معناها (كفته) والله أعلم بالصواب.
(٤) انظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٩٠)، " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٨٨).
(٥) كذا في (ب)، وفي نسخة (أ) بلفظ: (هَذَا). والصواب ما أثبت. انظر: " تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١١١).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (١/ ٥٠٤)، كتاب الصلاة، بَابُ قِيَامِ النَّاسِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، حديث (١٩٣٣)، وأخرجه الفضل بن دُكين في"كتاب الصلاة" (١/ ٢٠١)، باب في القوم ينتظرون الإمام قياما، حديث (٢٩٢)، وأخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" (٣/ ٣٥٩)، كتاب الصلاة، باب في القوم يقومون إذا أقيمت الصلاة قبل أن يجيء الإمام، حديث (٤١١٧)، وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (٢/ ٢٠)، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب متى يقوم المأموم، حديث (٢٣٧٨).