للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذُكِرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- وأصْحَابُهُ يَقُولُونَ بِالتَّطْبِيقِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَضُمَّ إِحْدَى الْكَفَّيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، وَيُرْسِلُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، وَرَأَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (١) ابْنًا لَهُ يُطْبِقُ فَنَهَاهُ (٢) فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَفْعَلُ هَكَذَا؛ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كُنَّا أُمِرْنَا بِهَذَا ثُمَّ نُهِينَا عَنْهُ.

وَفِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «ثُمَّ ارْكَعْ وَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ» (٣) كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَاعْتَدَلَ؛ حَتَّى رَوَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها- «أَنَّهُ يَعْتَدِلُ بِحَيْثُ/ لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ») (٤) (٥).


(١) هو الصحابي الجليل: سَعد بْن أَبي وقاص، هو سَعد بْن مالك بْن وُهَيب، ويُقال: أُهيب، أَبو إِسْحَاق، القُرَشِيّ، الزُّهريّ. شَهِدَ بَدرًا يقول ابن المسيب: سَعِيد بْن المُسَيَّب يَقُولُ: سَمِعتُ سَعدًا: مَا أَسلَمَ أَحَدٌ إِلاَّ فِي اليَومِ الَّذِي أَسلَمتُ، ومَكَثتُ سَبعَةَ أَيّامٍ وإِنِّي لَثُلُثُ الإِسلَامِ، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجنة، واحد الستة من أهل الشورى، ومن المهاجرين الأولين، تقدم إسلامه، وحضر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مشاهده، وجاهد بين يديه، وفداه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبويه، فقال له: " فداك أَبِي وأمي "تُوفي وهو ابن بضع وسبعين سنة،
سنة ٥٤ هـ، وهو آخر المهاجرين وفاة. انظر: " التاريخ الكبير للبخاري " (٤/ ٤٣) " الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي" (٢/ ٦١٠) " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (١/ ٤٧٦)
(٢) (فَنَهَاهُ) مطموسة في النسخة (أ)، وفي النسخة (ب): (فيها) ومعناه غير مستقيم، وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠) فالمثبت منه.
(٣) رواه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٠). وأخرجه أبو داود رقم (٨٥٩)، وهو حديث حسن.
(٤) وهو قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك)، أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص ٢٠٤)، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، حديث (٤٩٨).
(٥) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠).