(٢) في (ب): (المصلى). (٣) قال الزيلعي -رحمه الله- في نصب الراية للزيلعي: (٤/ ٣١١): وهذا صريح في التغليظ، لأن فيه إتلاف مال الغير، وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها الشديد ليكون أبلغ في الردع. (٤) في (ب): (ذلك). (٥) (وَهُوَ يَقْتَضِي) غير واضحة في النسخة (ب). (٦) نص الحديث «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفة" (١/ ٤٩٧)، كتاب الأذان، باب من سمع النداء، حديث (١٩١٥)، وأخرجه الدارقطني في"سننه" (٢/ ٢٩٢)، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر حديث (١٥٥٢) و (١٥٥٣)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٣)، حديث (٨٩٨). وقال بن حجر العسقلاني في"التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني" (٢/ ٧٧): (مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت). (٧) في (ب): (التخفيف). (٨) يشير إلى حديث في صحيح ابن حبان (١٢/ ١٧٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «"ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السماء حسنة: العبد الآبق حت يرجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم، المرأة السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يصحو»، وأخرجه أيضاً "ابن خزيمة (٩٤٠)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٩) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف، فهشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وزهير بن محمد _وهو التميمي الخراساني_ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٧٣): تفرد به زهير، وضعفه الألباني -رحمه الله- انظر حديث رقم (٢٦٠٢) في ضعيف الجامع.