(٢) (فِيمَا يَجْهَرُ) ساقطة من (ب). (٣) في (ب): (شرعية). (٤) والصواب: (جار) كما في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٠٠). (٥) في (ب): (امتناع). (٦) في (ب): (استماع). (٧) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٠٠). (٨) في (ب): (عجماء). (٩) قال صاحب الهداية: (ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام " صلاة النهار عجماء " أي ليست فيها قراءة مسموعة وفي عرفة خلاف مالك -رحمه الله- والحجة عليه ما رويناه ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٥). (١٠) في (ب): (عجماء). (١١) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (٢/ ٤٩٢: ٤٩٣)، كتاب الصلاة، باب قراءة النهار، حديث (٤١٩٩) و (٤٢٠٠) و (٤٢٠١) من قول مجاهد، والحسن، و أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليهم، ولم يرفعوه، وقال النووي في" خلاصة الأحكام " (١/ ٣٩٤): (بَاطِل لَا أصل لَهُ). وقد صح ما يدل على الإسرارِ بالقراءة في صلاة النهار، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٣٢)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، حديث (٧٤٢) و (٧٣٤)، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا: لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِم كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. (١٢) في (ب): (وأما). (١٣) سبق تخريج الحديث (ص: ٢٧٠). (١٤) سبقت ترجمته في (ص: ١٦٧). (١٥) في (ب): (عرفتهم). (١٦) في (ب): (لحيته). (١٧) أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٣٢)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، حديث (٧٤٢) و (٧٣٤)، وأخرجه مسلم في"صحيحه" (ص ١٩٠)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث (٤٥١). (١٨) في (ب): (ابن). (١٩) (والآيتين في الظهر) زيادة ليست من الحديث. (٢٠) أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٣٢)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في العصر، حديث (٧٤٤). (٢١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧).