للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيلَ: طُوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنْ سُورَةِ {الْحُجُرَاتِ} إِلَى سُورَةِ {عَبَسَ}، وَالْأَوْسَاطُ مِنْ [سُورَةِ] (١) {كُوِّرَتْ} إِلَى سُورَةِ {وَالضُّحَى}، ثُمَّ الْقِصَارُ مِنْهُ إِلَى آخِرِ الْمُصْحَفِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ.

قوله -رحمه الله-: (وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ) (٢) بِهِ (٣) جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى يَوْمِنَا هَذَا حَتَّى (٤) رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ {ق} أَوْ {وَالذَّارِيَاتِ} وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَى} وَالْمُرْسَلَاتِ وَاحْتَجَّ مُحَمَّدٌ (٥) فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِحَدِيثِ أَبِي/ قَتَادَةَ: -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا» (٦)؛ وَلِأَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا خرجا ولا خرج (٧) فِي التَّرْجِيحِ؛ وَلِأَنَّ (مَعْنَى تَفَضُّلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا أَنَّ) (٨) الْغَفْلَةَ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ؛ بِسَبَبِ النَّوْمِ وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ؛ بِاشْتِغَالِ النَّاسِ بِالْكَسْبِ،


(١) زيادة من (ب).
(٢) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٦).
(٣) في (ب): (ثم).
(٤) (حَتَّى) ساقطة من (ب).
(٥) وقفت على رأيه في المسألة حيث قال: (أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/ ٩٦).
(٦) أخرج البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٣١: ٢٣٢)، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، حديث (٧٤١)، وباب القراءة في العصر، حديث (٧٤٤) واخرج مسلم في "صحيحه" (ص ١٩٠)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث (٤٥١) عن أبي قتادة: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، و سورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية»
(٧) في (ب): (حرجا ولا حرج)
(٨) ساقطة من (ب).