للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً، وامَّا إِذَا كَانَ مُنْفَرِداً قَرَأَ مَا شَاءَ؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ الْقَوْمِ؛ ذَكَرَ بَكْرٌ -رحمه الله- الْأَفْضَلُ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ؛ إِذَا كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ بِجَمَاعَةٍ لَا تَيْسِيراً عَلَى النَّاسِ.

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ) (١) نَحْوَ آيَةٍ (٢) أَوْ آيَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (٣)، وَفِي صَلَاةِ المغرب فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَالثَّانِيَةِ أَطْوَلُ مِنَ الْأُولَى؛ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ السُّنَنِ، وَالنَّوَافِلِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ التَّطَوُّعِ أَسْهَلُ؛ حَتَّى جَازَ التَّطَوُّعُ قَاعِداً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، وَرَاكِباً (٤) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّزُولِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِلْمَحْبُوبِيِّ.

وَفِي "الْبَرَامِكَةِ": عَنْ أَبِي يُوسُفَ -رحمه الله- أَكْرَهُ أَنْ يُطَوِّلَ رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ وَيُنْقِصَ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَعَلَى اخْتِيَارِ أَبِي الْيُسْرِ لَا يُكْرَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ.

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَقَّتَ شَيْءٌ (٥) مِنَ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ (٦) مِنَ الصَّلَوَاتِ).


(١) قال صاحب الهداية: (والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٦).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (١٥/ ٥٣٧)، كتاب فضائل القرءان، باب في المعوذتين، حديث (٣٠٨٣٦)، وأخرجه النسائي في"سننه الصغرى" (٢/ ٤٩٦)، كتاب الصلاة، القراءة في الصبح بالمعوذتين، حديث (٩٥١)، وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (١/ ٣٦٦)، كتاب الصلاة، باب التأمين، حديث (٨٧٦).
قال أبو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و قد تفرد به أبو أسامة عن الثوري وأبو أسامة ثقة معتمد) ووافقه الذهبي في تعليقه عليه.
(٤) في (ب): (راكعاً).
(٥) في (ب): (بشيء).
(٦) في (ب): (بشيء).