(٢) النفي هو ما لا ينجزم بلا، وهو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل. (التعريفات/ باب النون/ ١/ ٣١٤) (٣) سبق تخريجه ص (٩٠). (٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧١٣٧ - ٣/ ٥٥٨). (٥) الإجماع: اتفاق علماء العصر المجتهدين على أمر من أمور الدين. يُنْظَر: شرح الزركشي لمختصر الخرقي ١/ ٦٨، مصطلحات المذاهب ص ٣٧٢. (٦) يُنْظَر: شرح فتح القدير: ١/ ٢٩٣. (٧) يقصد بذلك حديث «لقد هممت أن آمر رجلًا أن يصلي بالناس بالجماعة، ثم أعمد إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق بيوتهم» المذكور في ص (٩٠) من هذا الكتاب. (٨) ساقط من (ب). (٩) الْفَرْضُ بِمَعْنَى: الإْيجَابِ يُقَال: فَرَضَ اللَّهُ الأْحْكَامَ فَرْضًا أَيْ أَوْجَبَهَا، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالإْيجَابِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَالْفَرْضُ: ما قطع بلزومه حتى يكفّر جاحده، وقد يطلق على الفرض العملي: وهو ما توفت الصحة بفواته. يُنْظَر: الدر المختار ١/ ٩٤. يُنْظَر: الواضح في أصول الفقه ١/ ٢٩. (١٠) في (ب): الفريضة. (١١) في (ب): الوعد. (١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٢٩٥. (١٣) في (ب): زيادة تخلفوا. (١٤) خَبَرُ الواحدِ في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحدٌ، وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروطَ التواتر يُنْظَر: تقويم النظر (٢/ ١٨٣). (١٥) النسخ: رفع الحكم الأول بنص شرعي متأخر. يُنْظَر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ١٠٢، الكليات ص ٨٩٢، معجم لغة الفقهاء ص ٤٧٩.