(٢) في الأصل وعلى الهامش الأيسر (بضم الثاء وفتح الكاف وفتحتين: فقدان المرأة ولدها). (٣) في الأصل وعلى الهامش الأيسر: (الكهر والاستقبال بوجه عابس). (٤) رواه مسلم في صحيحه، كتب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان في إباحته (٥٣٧). (٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣١١، ٣١٢. (٦) ساقط من (ب). (حق الصلاة؛ لأن لا يصلح فيها كلام الناس كما جعل من حقها أن لا يتأدى إلا بالطهارة، ومستقبل القبلة، فلم يسقط حق الصلاة، وشرطها بعذر رجل بالمصلى كما لا يسقط ضمان المحل المقتول بالدية والكفارة تعذره والكفارة ضمان يجب لله تعالى؛ لأن الشرع جعل العذر) (٧) ساقط من (ب). (ألا ترى أن الأكل والشرب مفسد للصلاة ناسيًا أو عامدًا لما أن ما لا يصلح في الصلاة، فمباشرته مفسدة للصلاة ناسيًا أو عامدًا، ولهذا لو طال الكلام كان مفسدًا، ولو كان النسيان) (٨) ساقط من (ب). شبهناه بالأذكار، وإذا كان عامدًا (٩) في (ب): شبهنا (١٠) يُنْظَر: فتح القدير ١/ ٣٩٦، البناية ٢/ ٤٠٦. (١١) يُنْظَر: كشف الأسرار: ٢/ ١٥٣. (١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣١١ - ٣١٣. (١٣) في (ب): في الكلام كذلك بدل من كذلك في الكلام (١٤) يُنْظَر: كشف الأسرار: ١/ ٢٢٠.