للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي مبسوط شيخ الإسلام (١): وإن كان التنحنح لتحسين الصوت، فكذلك -أي: الكلام- أيضًا؛ لأنه يفعله لإصلاح القراءة، فيصير من القراءة معنى. ألا ترى أن المشي للبناء لا يقطع الصلاة، وإن لم يكن من الصلاة حقيقة؛ لأنه لإصلاح الصلاة، فصار من الصلاة معنى حتى إذا لم يكن لعذر يقطع الصلاة، وكذلك ذكره الإمام السرخسي رحمه الله أيضًا، كما ذكرنا.

وفي «المحيط» (٢): وإن لم يكن مدفوعًا إليه في التنحنح إلا أنه لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو: أخ أخ، وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد (٣) يقول: يقطع الصلاة عندهما؛ لأنهما (٤) حروف مهجاة، وقال غيره من المشايخ: لا تقطع وإن لم يظهر له حروف مهجاة لا تقطع الصلاة عندهما فللاختلاف في هذه المسألة لم يقطع الجواب في الكتاب، وقال: ينبغي أن تفسد عندهما.

قوله: كالعطاس إذا حصل به حروف.

وذكر في «المبسوط» (٥): العطاس لا يكون قاطعًا للصلاة، وإن سمع فيه حروف مهجاة، وهي أصهب أراد بأن صهب هيئة العطاس، فإنه يكون لبعض الناس على هذه الهيئة، ومن عطس، فقال له آخر: يرحمك الله، إنما قيد بقوله: آخر؛ لأنه إذا قاله العاطس بنفسه ذكر في «الفوائد الظهيرية» لا تفسد صلاته؛ لأن هذا بمنزلة قوله: يرحمني الله، ولهذا لا تفسد.

وفي «المحيط» (٦): أسند ما ذكر (٧) في الفتاوى الظهيرية إلى بعض المشايخ،/ وفي فتاوى قاضي خان بعد ذكر الفساد: وينبغي أن لا تفسد كما لو دعا بدعاء آخر (٨).

وفي «المحيط» (٩) في مسألة الكتاب، وهي: ما إذا قال المصلي لعاطس آخر: يرحمك الله لم تفسد صلاته عند أبي يوسف؛ لأن هذا دعاء بالمغفرة والرحمة، وله (١٠) ذلك وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.


(١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٥٩.
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٧١.
(٣) هو: إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون، أبو محمد، الفقيه الزاهد، البخاري، إمام وقته في الفقه، قال الخطيب: ورد بغداد حاجا مرارا عدة، وحدث بها عن محمد بن أحمد بن أحمد بن حبيب البخاري وبكر بن محمد بن حمدان المروزي، مات سنة ٤٠٢ هـ.
ينظر: تاريخ بغداد: ٦/ ٣١٠)، الجواهر المضية: ١/ ١٤٧)، و (الفوائد البهية: ص ٤٦).
(٤) في (ب): لأنه
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٥٩.
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٦٤.
(٧) في (ب): ماذكره
(٨) يُنْظَر: درر الحكام: ١/ ٤٥١.
(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٦٤.
(١٠) في (ب): فله