للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّا سبب شرعيتها فالكسوف؛ لأنها تضاف إليه، ويتكرّر بتكرّره، وشرط جوازها ما يشرط لسائر الصلوات وصفتها فهي سنة، وليست بواجبة؛ لأنها ليست من شعائر الإسلام، فإنها توجد بعارض لكنها سنة؛ لأنه فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وفي «التحفة» (١): وقال بعض مشايخنا: بأنها واجبة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة» (٢)، والأمر للوجوب، واختار هذا القول في «الأسرار» (٣)، وهو الوجوب، فقال بعد ذكر الأمر: ولأنها تقام على سبيل الشهرة [كصلاة العيد] (٤)، فكان شعارًا من شعائر الدين حال الفزع، وشعار الإسلام يجب إظهاره، وأمّا كيفية أدائها، فأجمعوا أنها تؤدّى بجماعة، لكن اختلفوا في صفة أدائها على ما يذكر.

وأما موضع الصلاة: فقد ذكر في «شرح الطحاوي» (٥) أنه يصلى في كسوف الشمس في المسجد الجامع، أو في مصلى العيد.

وأما الوقت: فهو الوقت الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروه، وقد ذكرناه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٦)، و «المحيط» (٧).

[١٥٠/ ب] سوى المحالات، والأصل في صلاة الكسوف حديث أبي مسعود الأنصاري -رحمه الله- (٨) قال: انكسفت الشمس/ يوم مات إبراهيم ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورضي عن ابنه، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموته، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الشمس، والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال (٩) فافزعوا إلى الصلاة» (١٠). كذا في «المبسوط» (١١).


(١) ينظر: تحفة الفقهاء: ١/ ١٨٢.
(٢) سبق تخريجه في (ص ١٩٩).
(٣) ينظر: كشف الأسرار: ٣/ ١٢٣.
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) ينظر: حاشية الطحاوي: ص ٣٥٦.
(٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٨٥.
(٧) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٦٠.
(٨) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الانصاري البدري، أبو مسعود، من الخزرج. صحابي، شهد العقبة وأُحدًا وما بعدها. ونزل الكوفة. وكان من أصحاب علي، فاستخلفه عليها لما سار إلى صفين، وتوفي فيها. له مائة حديث وحديثان. ينظر: ثقات ابن حبان: ٣/ ٢٧٩، الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/ ٥٢٤، الطبقات الكبرى: ٦/ ١٦.
(٩) في (ب): "الأفزاع".
(١٠) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٣٨)، كتاب أبواب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، رقم (١٠٥٧).
(١١) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٣٥.