للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «النوادر»: عن محمد -رحمه الله-: القياس أن لا يُصلّى عليه؛ لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة [عليه] (١)، ولم يوجد وفي الاستحسان يصلّى عليه؛ لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان، والآن زال الإمكان، وسقطت فرضيّة الغسل، فيصلّى عليه في قبره، ونقول: صلاة الجنازة صلاة من وجه، ودعاء من وجه، ولو كانت صلاة من كلّ وجه لا يجوز بدون الطهارة أصلًا، ولو كانت دعاء من كلّ وجه يجوز بدون الطهارة، فإذا كانت بينهما قلنا: إنّه يشترط الطهارة حالة القدرة، ولا يشترط حالة العجز، وأمّا إذا صُلي على الميت قبل الغسل، وهو لم يدفن [من] (٢) بعد، فإنه يغسل، ويعاد الصلاة عليه بعد الغسل، وكذا لو غسّلوه، وبقي عضو من أعضائه، أو قدر لمعة. كذا في «المبسوط» (٣)، و «المحيط» (٤).

(والصلاة أن يكبّر تكبيرة يحمد الله تعالى) (٥)، ولم يوقت هنا في الثناء شيئًا، وفي سائر الصلوات وقت، وهو قوله: (سبحانك اللهم، وبحمدك … إلى آخره) (٦).

قال شمس الأئمة -رحمه الله-: (وقد اختلفوا في هذا الثناء بعد التحريم)، قال بعضهم: يحمد الله كما ذكر في ظاهر الرواية، وقال بعضهم: يقول: سبحانك اللهم، وبحمدك … إلى آخره كما في سائر (٧) الصلوات المعهودة، ولا يرفع الأيدي إلا في [تكبيرة الافتتاح] (٨)، وقال مشايخ بلخ (٩): ترفع عند جميع التكبيرات، والصحيح ما قلنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، وليس فيها [تكبيرات] (١٠) الجنازة» (١١). كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (١٢).


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) [ساقط] من (ب).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٣١.
(٤) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٣٥٥.
(٥) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٢١.
(٧) [ساقط] من (ب).
(٨) في (ب): " التكبيرة الأولى ".
(٩) بلخ: هي مدينة خراسان العظمى، وهي في مستو من الأرض، ودار مملكة الأتراك والملك بها لازم، وبها العساكر والأجناد والملك والقواد والعمال والأسواق العامرة والمتاجر والأموال الواسعة والأحوال الصالحة. (معجم البلدان: ١/ ٤٧٩).
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٨٥ - ١٢١٠١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الألباني في (السلسلة الضعيفة: ٣/ ١٦٦): باطل.
(١٢) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٣٢٧، تبيين الحقائق: ١/ ٢٤١.