للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن كبّر الإمام خمسًا لم يتابعه المقتدي في الخامسة إلا على قول زفر -رحمه الله) (١)، فإنّه يقول: هذا مجتهد فيه لما روي عن علي - رضي الله عنه - «أنّه كبّر خمسًا» (٢) فيتابعه المقتدي كما في تكبيرات العيد، وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله-، ولنا أن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخها بما روينا، ولا متابعة في المنسوخ؛ لأنه خطأ (٣)، وإذا لم يُتابعه المقتدي ماذا يصنع؟

ذكر في «النوازل»: أن فيه روايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله- في رواية: يُسلّم للحال، ولا ينتظر تحقيقًا للمخالفة، وفي رواية: يسكت حتّى يسلّم معه إذا سلّم؛ ليصير متابعًا فيما وجب فيه المتابعة (٤).

وفي «روضة الزندويستي (٥)»: المقتدي إنّما لا يتابع الإمام في التكبير الزائد على الرّابع إذا [كان يسمع] (٦) التكبير من الإمام أمّا إذا كان يسمع من المنادي يتابعه، كما في تكبيرة (٧) العيد. كذا في «المبسوط» (٨)، و «المحيط» (٩).

(ولا يستغفر للصبي) (١٠)؛ لأنه لا ذنب له. كذا في «المحيط» (١١).

[١٥٨/ ب] (اللهم اجعله لنا فرطًا) (١٢) أي: أجرًا يتقدّمنا، وأصل الفارط الفرط فيمن يتقدّم الواردة، ومنه الحديث: «أنا فرطكم على الحوض» (١٣) أي:/ متقدمكم (١٤).


(١) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٤٨٣)، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا، رقم (١٥٠٦)، قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ٤/ ٦): صحيح لغيره.
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١١٤، ١١٥.
(٤) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٣٢٩.
(٥) علي بن يحيى بن محمد، أبو الحسن الزندويستي البخاري: فقيه، له "روضة العلماء ونزهة الفضلاء" في شستربتي (٣٨٦٨)، و"نظم" في فقه الحنفية ذكره العجمي. (الأعلام للزركلي: ٥/ ٣١).
(٦) في (ب): " سمع ".
(٧) في (ب): " تكبيرات ".
(٨) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١١٤، ١١٥.
(٩) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٣٢٩.
(١٠) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(١١) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٣٢٨.
(١٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(١٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ١١٩)، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم (٦٥٧٥). ومسلم في «صحيحه» (٤/ ١٧٩٢)، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، رقم (٢٢٨٩).
(١٤) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٢٥.