للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله -رحمه الله-: (جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام) (١)، هذا احتراز عمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وهو في جانب الإمام حيث لم يجز لوجود التقدّم على إمامه؛ لأن هذا عند اتحاد المكان كان في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام، وهناك لا يجوز، وإن كان في جوف الكعبة، فهنا أولى. وفي «مبسوط شيخ الإسلام» -رحمه الله-: فإن كان الإمام يصلي خارج الكعبة، واصطفّ الناس حول الكعبة فإنّ صلاة الكلّ جائزة إلا صلاة من كان قائمًا بين الكعبة، والإمام، فإن صلاته [لا تجوز] (٢) سواء كان ظهره إلى الإمام، أو وجهه بخلاف ما لو كان في جوف الكعبة، فإنّه صلاته جائزة إذا كان وجهه إلى وجه الإمام؛ لوجود المتابعة، واستقبال الكعبة، وإن كان ظهره إلى وجه الإمام لا يجوز [لا] (٣) لعدم الاستقبال (٤) [القبلة] (٥)، ولكن (٦) لفوات المتابعة (٧).

(ومن صلّى على ظهر الكعبة) (٨) أي: على سطح الكعبة لعلّ اختياره لفظ الظهر على لفظ السّطح بسبب أنّ لفظ الحديث جاء به على ما يجيء بعيد هذا (٩).

وفي «المبسوط» (١٠): ومن صلّى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا، وإن لم يكن بين يديه سترة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على أصله أن البناء معتبر في جواز التوجّه إليه للصّلاة، وعندنا القبلة سواء (١١) الكعبة سواء كان بين يديه سترة، أو لم يكن فهو مستقبل للقبلة، وبالاتفاق من صلّى على أبي قبيس جازت صلاته، وليس بين يديه شيء من بناء الكعبة، فدلّ أنّه لا معتبر بالبناء.

[١٦٦/ ب] ورأيتُ في «الذخيرة»: لأصحاب الشافعي إذا انهدمت الكعبة، فصلّى في عرصة البيت لا يجوز، ولو صلّى خارج العرصة متوجهًا إلى العرصة جاز، وهذا موافق لما ذكرت من «الوجيز» (١٢) الغزالي، فعلم بهذا أنّه إنما يشترط استقبال البناء، والسترة إذا كان المصلّي في عرصة الكعبة، وأمّا إذا كان/ خارج عرصة الكعبة، فلا يشترط البناء، والسترة.


(١) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٣.
(٢) في (ب): " جائزة".
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) في (ب): " استقبال ".
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) في (ب): " بل".
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٥٢.
(٨) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٣.
(٩) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٥٢.
(١٠) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٤٥.
(١١) في (ب): " هو ".
(١٢) ينظر: شرح الوجيز: ٣/ ٢١٩.