(٢) يُنْظَر: البحرالرائق (٢/ ٢٤٧). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٤٩). (٤) الإِبْرِيق: معروف، وجمعه أَبَارِيقُ، والإِبْرِيق: السيف إِذا كان شديد البريق. يُنْظَر المصباح المنير (١/ ٢٩)، لسان العرب (١/ ٢٦١). (٥) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الاعتصام بالْكِتَابِ والسنة، باب إذا اجتهد الحاكم (٦٩١٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٣). من حديث أبي سعيد الخدري، بالمعنى ولفظه: أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: "أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان». (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٤٩). (٧) من قوله: (كما في حقوق العباد فإن سائر الأشياء يقوم بها … ) إلى قوله: (فكذا في حقوق الله تعالى كذا في "المَبْسُوط" و"الإيضاح". والله أعلم بالصواب). مكررة في الأصل من كلام المؤلف وحتى نهاية الباب وغير موجودة في ب. - وقد علق المؤلف بعد هذا التكرار بكلمة (زائد) ثُمَّ كرر من قوله: (ألحق هذا الباب لكتاب الزكاة إنما للمبسوط … ) إلى قوله: (ثُمَّ العاشر لغة من عشرت القوم أعشرهم بالضم عشرًا مضمومة). وهو بعد "باب: فيمن يمر على العاشر".