للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقِ صدقةٌ» (١) المراد مِن الصدقةِ الْعُشْرِ؛ لأنَّ زكاةَ التجارةِ تجبُ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ إذا بلغتْ قيمتُه مائتي دِرْهمٍ، (فحينئذ) (٢)، كان الحديثُ نصًّا في المسألةِ، ولأنُه صدقةٌ بدليلِ أنهُ يتعلقُ بنماءِ الأرضِ كالزَّكَاةِ تتعلقُ بنماءِ المالِ، وبدليل أنهُ لا يجبُ على الكافر ابتداءً، ويصُرف مصارِف الصدقاتِ؛ (لأنهمْ كانوا يتبايعون بالأَوْسَاقِ) (٣) كما وردَ به الحديثُ.

وقيمتُ خمسةِ/ أوسق مائتا دِرْهم (٤)، وفي "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة": والجواب عما] رَوَيَا (٥) أنّ الحديثينِ إذا وردَ أحدَهما عام، والآخر خاصٌ، فإنَّ عُلِمَ أنّ العامَ أولَ، والخاصُ آخُر يخصُ العامَ بالخاصِ، (٦) وإن عُلِمَ أنّ الخاصَ أول، والعامُ آخرُ كان العامُ ناسخًا للخاصٍ، مثالهُ مَنْ قال لعبدِه: أعطِ زيدًا درهمًا، ثُمَّ قال: لا تُعطِ أحدًا شيئًا كانَ القولُ الآخرُ ناسخًا للأول، ولو قال أولًا: لا تُعطِ أحدًا شيئًا، ثُمَّ قال: أعطِ زيدًا درهمًا، كانَ تخصيصًا لزيدٍ منِ ذلك العامِ، وهذا مذهبُ عيسى بن أبان (٧) مِن أصحابنا -رحمه الله-، وهو المأخوذ وقال مُحَمَّد بن شُجاع الثلجي -رحمه الله- (٨): هذا إذا عُلِمَ تاريخهما أمّا إذا لم يُعلمْ، فإنهُ يجعلُ العامَ آخرًا لما فيهِ من الاحتياط، وهنا لم يُعلَمْ التاريخُ بينهما وُروْدًا، فيجعلُ العام آخرِا، هذا مجموع ما ذكره الإمامُ الزاهدُ الصفارُ -رحمه الله- (٩)، فإن قُلْتَ: الْعُشْرِ يشبهُ الزَّكَاةَ مِن حيثُ إنهُ يُصرفُ إلى أهلِ السهمانِ المذكورين في الزكاة، فيجبُ أنْ يكونَ لماليتهِ عُقودٌ، ونِصابٌ قياسًا على الزكاة (١٠).


(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (١٤٤٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (٩٧٩).
(٢) في (أ) (فح) وهي اختصار (فحينئذ) كما في ب.
(٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٩).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٤).
(٥) هكذا في (أ) وفي (ب) (عما روينا).
(٦) يُنْظَر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٦/ ٧٠).
(٧) هو: عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى، من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفي. تفقّه على مُحَمَّد بن الحسن، ولزمه لزومًا شديدًا، وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي، كان حسن الحفظ للحديث، يُنْظَر: الجواهر المضية: ١/ ٤٠١)، الفَوَائِد البهية (ص ١٥١)، معجم المؤلفين (٨/ ١٨).
(٨) هو: مُحَمَّد بن شجاع الثلجي، ويقال: ابن الثلجي، أبو عبد الله، البغدادي، الحنفي، من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآن.
يُنْظَر: الجواهر المضية (٢/ ٦٠)، الفَوَائِد البهية (ص ١٧١)، شذرات الذهب (٢/ ١٥١).
(٩) هو: إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم، أبو نصر، الصفار، وقيل: هو أحمد بن إسحاق. فقيه حنفي، من أهل بخارى، مات بالطائف، وكان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم.
الجواهر المضية (١/ ١٤٢)، الفَوَائِد البهية (ص ١٤)، معجم المؤلفين (٢/ ٢٣٠).
(١٠) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٤٣).