للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أنّهُ كانَ بالثمنِ كانَ ينقلُ الصدقَة إلى المدينةِ (١) على] ما قال في خطبته، وأنفع مَنْ بالمدينة منِ المهاجرين، والأنصارِ، وإنما كان ينقلَ إلى المدينة (٢)؛ لأنَّ فقراءَها كانوا أشرفَ الفقراءِ حيثُ هجروا أوطانهم، وهاجروا لِنصُرةِ/ رسولِ الله -عليه الصلاة والسلام- وتعلُّم أحكامِ الدِّينِ. كذا في "المَبْسُوط" (٣).

قْلتُ: بهذا التعليلِ الذي ذَكَره في زكاةِ "المَبْسُوط"، وتعليلِ المسألةِ التي ذَكره في نوادرِ زكاة "المَبْسُوط"، وحُكْمِها، يعلمُ أنّ نقلَ الزَّكَاةِ منِ بلدٍ إلى بلدٍ في حَقِّ غيرِ المستثنين (٤) في الْكِتَابِ بقوله: (إِلاَّ أنْ ينقلَها إنسانٌ إلى قرابتهِ أو إلى قومٍ هُمْ أحوجُ مِنْ أهلِ بَلَدِهِ) (٥) ثابتٌ جوازه أيضًا مِن غيرِ كراهةٍ بأنْ يكونَ الفقيرُ الذي في بلدٍ آخَر أَوْرَعُ، وأنفعُ للمسلمين بتعليمِ شرائعِ الإسلامِ وتعلّمِها، وأنْ يكونَ مَن أحيا عُمْرَهُ في أبوابِ الصّلاح، والطاعاتِ ألا ترى أنّ معاذًا -رضي الله عنه- كيف نقلها منِ اليمنِ إلى المدينةِ (٦) لهذه المعاني، وهي تعلّمُ أحكام الدِّينِ، ونُصرةِ الحقِّ اليقين، والله أعلمُ بالصّوابِ.


(١) مما ورد في نقل الصدقة للمدينة أن عمر -رضي الله عنه- نقل زكاة مصر إلى الحجاز، وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٦٨)، باب من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره، وأورده في الْمُغْنِي (٢/ ٥٣٠)، كان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة، وما أخرجه الْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٧/ ١٠)، باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها، من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-، أنّه حمل صدقات قومه إلى أبي بكر، في أيام الردة.
يُنْظَر: المدونة (١/ ٣٣٦)، الاستذكار (٣/ ٢٥١).
(٢) سقطت في (ب).
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦).
(٤) زياده في (ب): (المذكورين).
(٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٦) ماذكره المؤلف هو حديث معاذ -رضي الله عنه- (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) الخميس والمخموس من الثوب: الذي طوله خمس أَذرع، ويقال: بل الخميس ثوب منسوب إلى ملك من ملوك اليمن، كان أمر بعمل هذه الثياب، فنسبت إليه، وثوب لَبِيس: إذا كثر لبسه، وقيل: قد لبس فأخلق، يُنْظَر: لسان العرب (٦/ ٢٠٢)، تهذيب اللغة (٧/ ٩٠)، والحديث أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه معلقا مجزوما به (٢/ ١١٦)، باب العرض في الزكاة قال طاووس قال معاذ -رضي الله عنه-، ووصله الدَّارقُطنيّ في سننه (٢/ ١٠٠)، باب ليس في الخضراوات صدقة، والْبَيْهَقِي في سننه موصولا (٤/ ١١٣)، باب من أجاز أخذ القيم، وابن أبي شيبة في مصنفه موصولا (٣/ ١٨١)، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، قال الشيخ الألباني في تمام المنة (١/ ٣٧٩): هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح، وليس كذلك، فإنما علقه الْبُخَارِيُ هكذا: قال طاوس: قال معاذ .. وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ، قال الحافظ في شرحه: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره الْبُخَارِيُ بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إِلاَّ الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا؟ إِلاَّ أن إيراده له في معرض الاحتجاج به، يقتضي قوته عنده ا. هـ.