يُنْظَر: المدونة (١/ ٣٣٦)، الاستذكار (٣/ ٢٥١). (٢) سقطت في (ب). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦). (٤) زياده في (ب): (المذكورين). (٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧). (٦) ماذكره المؤلف هو حديث معاذ -رضي الله عنه- (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) الخميس والمخموس من الثوب: الذي طوله خمس أَذرع، ويقال: بل الخميس ثوب منسوب إلى ملك من ملوك اليمن، كان أمر بعمل هذه الثياب، فنسبت إليه، وثوب لَبِيس: إذا كثر لبسه، وقيل: قد لبس فأخلق، يُنْظَر: لسان العرب (٦/ ٢٠٢)، تهذيب اللغة (٧/ ٩٠)، والحديث أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه معلقا مجزوما به (٢/ ١١٦)، باب العرض في الزكاة قال طاووس قال معاذ -رضي الله عنه-، ووصله الدَّارقُطنيّ في سننه (٢/ ١٠٠)، باب ليس في الخضراوات صدقة، والْبَيْهَقِي في سننه موصولا (٤/ ١١٣)، باب من أجاز أخذ القيم، وابن أبي شيبة في مصنفه موصولا (٣/ ١٨١)، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، قال الشيخ الألباني في تمام المنة (١/ ٣٧٩): هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح، وليس كذلك، فإنما علقه الْبُخَارِيُ هكذا: قال طاوس: قال معاذ .. وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ، قال الحافظ في شرحه: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره الْبُخَارِيُ بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إِلاَّ الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا؟ إِلاَّ أن إيراده له في معرض الاحتجاج به، يقتضي قوته عنده ا. هـ.