للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولُه -رحمه الله-: (صدقَةُ الفِطر واجبةٌ) (١)، ذَكَر الوجوبَ هاهنا على حقيقتهِ الاصطلاحيةِ، وهي أنْ يكونَ بينَ الفرضِ، والسُّنةِ (٢).

وذَكَر الإمامُ الْمَحْبُوبِيّ -رحمه الله- واجباتِ الإسلامِ سَبْعٌ (٣): صدقَةُ الفِطْرِ، ونفقةُ ذَوي الأرحامِ، والوِتْرُ، والأُضحيةُ، والعمرةُ، وخِدُمةُ الوالدينِ، وخِدمُة المرأةِ لزوجها.

وقال الشَّافِعِي -رحمه الله- (٤): إنها فريضةٌ بناءً على أصلهٍ أنهُ لا فرقَ بينَ الواجبِ، والفرضِ فاضلًا عَنْ مسكنِهِ حتى لو كانتْ لهُ داران: دَاْرٌ يسكُنُها، و الدارُ الأُخرى لا يَسْكُنها، ويؤاجِرُها، أو لا يُؤاجِرُها تُعتبُر قيمتها في الغِنى حتى لو كانت قيمتُه (٥) مائتي دِرهمٍ يجبُ عليه صدقةُ الفِطْرِ، وكذلك لو كانَ له دارٌ واحدةٌ يسكنها، وفَضْلٌ عن سَكَنٍ، وشيءٍ تُعتبُر قيمةُ الفاضِلِ في النِّصابِ، وكذلك في الثيابِ، (والأثاث) (٦)، وغيرهما إلى هذا أشار في "المحيط" (٧).

قولُه -رحمه الله-: صغيرٌ أو كبيٌر في الحديثِ: «أدُّوا عن كُلِّ حُرٍّ وعبدٍ، صَغيرٍ أو كبيرٍ» (٨). صفتان لعبدٍ، وهذا ظاهرٌ، ولا يجوزُ أن يكونا صِفتين لحِرٍّ، وعبدٍ؛ لأنهُ لا تجبُ عليهِ صدقةُ الفِطْرِ عن وَلَدِه الكبيرِ، اللهم إِلاَّ أنْ يكونَ المُرادُ في حقِّ الولدِ الكبيرِ] بأمرٍه، وتوكيلٍ، فحينئذٍ، يجوزُ أنْ يكونا صفتين لحِرٍّ، وعبدٍ فأمّا على الإطلاق فلا (٩).

على الإطلاق فلا (رَواهُ ثعلبةُ بنُ صعيرٍ العَدَوِي، أو صَغيرٍ العُذُري) (١٠) (١١) العذرة] وَجَعُ في الحلقِ مِنَ الدَّمِ، (١٢) وبها سمُيَتْ القبيلةَ المنسوبُ إليها عبدُالله بنُ ثعلبةَ بن صغيرِ] أو إلى صغير العذري (١٣)، ومَنْ رَوى العذُري فكأنه نسبه إلى جَدِّهِ الأكبر (١٤)، وهو عَدِيُّ بنُ صغيرٍ العبدي (١٥) في معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٦) (١٧)، والأولُ هو الصحيحُ ذُكِرَ في "المُغْرِب" (١٨) في باب العين مع الذال المعُجمة، وكذلك في الأنساب لابن ماكولا أيضًا بالدال نسبه ابن عمر (١٩).


(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٨).
(٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٨١).
(٣) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٩)، الجوهرة النيرة (١/ ١٦٢)، وقال ابن عابدين: والمعنى أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، ولعل لها خصوصية، اشتركت فيها من بين سائر الواجبات.
(٤) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٣٤٩)، الْمَجْمُوع (٦/ ١٠٣).
(٥) في (ب) زيادة (الغنى).
(٦) سقط في ب.
(٧) يُنْظَر: الْمُحِيط الْبُرْهَاني: (٢/ ٦٨٢).
(٨) رَوَاهُ أحمد في مسنده (٢٣٧١٣ - ٥/ ٤٣٢)، من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير. والدَّارقُطنيّ في سننه (٢/ ١٥٠)، كتاب زكاة الفطر من حديثه أيضا وقال شعيب الأرناؤوط: ضعيف مرفوع.
(٩) سقطت في (ب).
(١٠) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٥).
(١١) هو: ثعلبة بن صغير بمهملتين مصغرا ويقال: ابن أبي صغير بن عمرو بن زيد بن سنان بن سلامان القضاعي العذري، حليف بني زهرة، قال الدار قطني: له صحبة، ولابنه عبدالله رؤية. وروى ابن أبي عاصم والباوردي وغيرهما من طريق بكر بن وائل عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه في صدقه الفطر قال: تفرد به همام عن بكر. قلت: وتابع بكر بحر بن كنيز السقاء عن الزهري أخرجه الحسن بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم.
يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٤٠٤)، معرفة الأصحاب لأبي نعيم (١/ ٤٩١).
(١٢) في (ب): (وضع في الخلف من الدم)
(١٣) هو: عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري، حليف بني زهرة، كنيته أبو مُحَمَّد، مسح النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه ووجهه يوم الفتح فكان أعلم الناس بالأنساب. مات سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وثمانون سنة، وهم حلفاء بني زهرة.
يُنْظَر: ثقات ابن حبان (٣/ ٢٤٦)، التاريخ الكبير (٥/ ٣٥)، الجرح والتعديل (٥/ ١٩).
(١٤) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: ٢/ ٢٨٢.
(١٥) سقطت في (ب).
(١٦) يُنْظَر: (١/ ٤٩١).
(١٧) كتاب معرفة الصحابة لابي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ هـ) حققه عادل بن يُوسُف العزازي وطبعته دار الوطن للنشر - الرياض عام ١٤١٩ هـ في ٧ مجلدات.
(١٨) يُنْظَر: (١/ ١١٥).
(١٩) يُنْظَر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا (٥/ ١٨٢).