(٢) يُنْظَر: الأم (٧/ ١١٢). (٣) يُنْظَر: الهِدَايَة شرح البداية: ١/ ١١٥. (٤) رَوَاهُ أبو داود في سننه (١٦١١)، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر. وابن ماجه في سننه (١٨٢٧)، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر. من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال الألباني في مشكاة المصابيح (١/ ٤٠٩): صحيح. (٥) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٨٢٤ - ٢/ ٤٩٩)، وقال: لا يصح، فيه مُحَمَّد بن عبيد مجهول. (٦) يُنْظَر (٢/ ٣٦). (٧) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٥). (٨) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٣٤٩)، الْمَجْمُوع (٦/ ١٠٣). (٩) زياده في ب. (١٠) سبق تخريجه من رواية عبدالله بن ثعلبة. (١١) الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (٣٩/ ٦٧)، من حديث عبدالله بن ثعلبة -رضي الله عنه-، والدَّارقُطنيّ في سننه (٢/ ١٥٠)، كتاب زكاة الفطر من حديثه أيضا. قال: خطبنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فقال: (أدّوا عن كل حر، وعبد، صغيراً، أو كبيراً، نصف صاع من بر). (١٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إِلاَّ عن ظهر غنى (١٣٦٠). من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (١٣) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح (١٦٢١). من حديث ثعلبة بن أبي صعير -رضي الله عنه-. قال الألباني في الجامع الصغير (ص ٧٩١): ضعيف. (١٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٨٤). (١٥) سقطت في (ب).