(٢) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٢١١).(٣) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧٢).(٤) يُنْظَر: الْمُحِيط الْبُرْهَاني (٢/ ٦٧٩)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ٢١١).(٥) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧١)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٩).(٦) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).(٧) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧١)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١٠٩).(٨) زيادة في (ب).(٩) يُنْظَر: اللباب في شرح الْكِتَاب (١/ ١٧٥).(١٠) يشير المصنف إلى الإجماع بعدم جواز الِاعْتِكَافِ إلاّ في المسجد.يُنْظَر: الأصل (٢/ ٢٧١)، المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠٧)، الْحَاوِي (٣/ ٤٨٥)، التمهيد (٨/ ٣٢٦)، الْمُغْنِي (٣/ ١٢٧).(١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute