(٢) يُنْظَر: أصول السَّرَخْسِي (٢/ ٢٦). (٣) يُنْظَر: فتاوى الولواجي (١/ ٢٤٢). (٤) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٣٣)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٥٢). (٥) هذا هو مذهب الأحناف وللشافعي قولان أحدهما: أنه يفسد لمجرد اللمس والقبلة. والثاني: إن أنزل يبطل، وإلا لا، وبه قال الإمام أحمد، وقال مالك يبطل مطلقاً. يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (٦/ ٤٨٢)، الْمَجْمُوع (٦/ ٥٢٤)، الإنصاف (٣/ ٢٧١)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢١) الاستذكار (٣/ ٤٠٣)، البيان والتحصيل (٢/ ٣٥٣). (٦) المباشرة: من باشر الرجل المرأة، وذلك إفضاءوه ببشرته إلى بشرتها. يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٥١). (٧) سورة البقرة الآية (١٨٧). (٨) يُنْظَر: بداية المجتهد (١/ ٣١٦)، الأحكام لابن العربي (١/ ١٣٦). (٩) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٤٠٠). (١٠) يُنْظَر: كشف الْأَسْرَار (١/ ٢١٤). (١١) يُنْظَر: الأصل (٢/ ٢٩٧)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١١١). (١٢) في هذه المسألة خالف المصنف رحمه الله المذهب. فالأحناف يرون أنه بالخيار إن شاء تابع أو فرّق وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وقال الشَّافِعِي رحمه الله حكم الِاعْتِكَافِ كحكم الصَّوْم، لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع، وعن نية التتابع، فيجرى على إطلاقه، كما في الصَّوْم، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١١١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥١) الأم (٢/ ١٠٥)، الْحَاوِي (٣/ ٥٠٠)، الْمُغْنِي (٣/ ١٥٥)، حاشية الروض المربع (٣/ ٤٨٦). (١٣) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١١). (١٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ٢١٦).