(٢) يُنْظَر: أصول الفقه للِسَّرَخْسِي (١/ ١٧٥). (٣) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء: (١/ ٣٧٦). (٤) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧٦). (٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للسرخسي (٣/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥١). (٦) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٤٠٧). (٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ١١١)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٣٢٨). (٨) اختلف العلماء في هذه المسألة وهي هل الصَّوْم شرط لصحة الِاعْتِكَافِ فأبي حَنِيفَةَ ومالك يرون انه شرط لصحة الاعتكاف الواجب ولهم رويتان فيما إذا كان نفلاً روى الحسن عن أبي حنيفه ان النفل كالواجب، وفي رواية عن أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وابي يوسف انه لايشترط الصِّيَامُ في الِاعْتِكَافِ النفل، وقال الشَّافِعِي واحمد ليس بشرط ويصح الاعتكاف سواءً كان واجباً أم نفلاً. يُنْظَر: المَبْسُوط للسرخسي (٣/ ٢٠٩)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧١)، الْحَاوِي (٣/ ٤٨٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٣٦) الْمُغْنِي (٣/ ١٢٥). (٩) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧٦).