للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولنا أن ما يكون محللًا يكون جناية في غير أوانه كالحلق).

فإن قلتَ: يُشكل على هذا دم الإِحْصَار (١)، فإنه للمتحلل (٢)، وهو ليس بمحظور الإحرام.

قلتُ: الأصل فيما شرع محللًا هو الذي ذكر في الكتاب، وهو أن يكون محظورًا للإحرام، وأما دم الإِحْصَار فهو ليس بأصيل في التحلل، وإنما صير إليه لضرورة المنع.

(بخلاف الطواف).

فهو جواب شبهة ترد على قوله: (أنّ ما يكون محللًا يكون جناية في غير أوانه) بأن يقال: يُشكل بالطواف، فإنه محلل في حق النساء، ومع ذلك هو ليس بمحظور الإحرام، بل هو من أفعال الحجّ، فقال في «الأسرار» (٣): لا يحل بالطواف، ولكن بالحلق عند الطواف، فصار كأن الحلق [هو] (٤) أوجب بعض التحلل معجلًا، وبعضه مؤجلًا إلى الطواف ليقع الطواف الذي هو ركن في الإحرام، وليتبين أنه دون الوقوف حيث لم يُشرع في مطلق الإحرام، فأما أن يكون التحلل بالطواف فلا.

(ثُمَّ يأتي مكة من يومه ذلك) (٥).

وهو أول أيام النحر.

(ووقته أيام النحر) (٦)، أي (٧): وقت طواف الزيارة (٨).


(١) الاحصار: الإحصار: منع الحاج من دخول مكة والوصول إلى البيت غالباً، قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقاً آمناً، فله التحلل"
انظر: المغني (٣/ ٣٧١)، وانظر أيضًا: الشرح الكبير (٣/ ٥١٥)، ويطلق أيضًا على المنع من إتمام المناسك، فالمكي لا يحصر، لأنه في مكة، فلا بد له من إتمام أعمال الحج. وروي نحو هذا عن الإمام أحمد النيسابوري في المسائل برقم ٧٢٠، ج ١/ ١٤٦ حيث قال: "قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟ قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج، وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت"، أي لا يكون تحلل الإحصار إلا لمن جاء من الميقات، والظاهر أن هذا ما لم يمنع الحاج من الوقوف بعرفة، فإنه لو منع يكون له التحلل كمن منع من دخول مكة السابق حكمه في المسألة (١٣٩٨)، (١٤٩٤)، وما دام هو في مكة يحل بعمرة، كما نقل ذلك ابن المنذر عن الإمام أحمد، فلا يتحلل من إحرامه كتحلل المحصر، مسائل الإمام أحمد، (٥/ ٢٣٢٤).
(٢) في (ج): للتحلل.
(٣) انظر: الأسرار (ص ١٧٦).
(٤) أثبته من (ج)
(٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٦)
(٦) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٦)
(٧) ساقطة من (ج).
(٨) وهذا الطواف هو الحج الأكبر المذكور في قوله تعالى: "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر " وهو الطواف المفروض في الحج، ويسمى طواف الإفاضة، وطواف يوم النحر، ويقال له طواف الزيارة، والطواف الواجب، وأول وقته بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، ولا يجوز قبل ذلك عند الحنفية، وعند مالك بعد طلوع شمس يوم النحر، وعند الشافعي وأحمد: أول وقته بعد نصف ليلة النحر.
انظر: المبسوط (٤/ ٢٢)، مختصر الطحاوي (٦٥)، التتارخانية (٢/ ٤٦٥)، المجموع (٨/ ١٥٨)، الشرح الكبير (٩/ ٢٢٧)