للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فكان وقتهما واحدًا).

أي: وقت ذبح الأضحية، ووقت طواف الزيارة إلا أن الأضحية لم تشرع بعد أيام النحر، والطواف مشروع بعد ذلك إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام على ما يجيء.

وحاصله: أن الأمور الأربعة، وهي: الرمي، والذبح، والحلق، والطواف تُفعل في أيام النحر على الترتيب وضابطه (رذ حط).

(والرمل ما شُرع إلا مرة في طواف بعده سعي).

لأن النبي - عليه السلام - إنما رمل في طواف العمرة، وهو طواف بعده سعي فرضًا كان الطواف أو نفلًا، لما بيّنا، وهو قوله: «وليصل الطائف لكل أسبوع (١) ركعتين» (٢)، والأمر للوجوب، وإنما لم يقل لما روينا؛ لأنه ذكر فيه وجه التمسك بالوجوب، فكان [قول نبينا] (٣) أشمل وأعم من قوله: [لما] (٤) روينا.

(ثُمَّ يعود إلى منى) (٥).

أي: بعد طواف الزيارة.

(لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجع إليها كما روينا)

وهو ما ذكر قبل هذا بمقدار خمسة عشر خطًا لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حلق أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت.

(ثُمَّ عاد إلى منى، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها)، أي: عند الجمرة.

وذكر في «المحيط» (٦) يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبّر عند كل حصاة، ثُمَّ يأتي المقام الذي يقوم فيه الناس، فيقوم بحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعو الله بحاجته.

يريد بقوله: (يأتي المقام الذي يقوم فيه الناس أعلى الوادي ثُمَّ يرمي الجمرة الوسطى)، وكذا أيضًا في «المبسوط» (٧) وعدد الحصيات في الأيام كلها سبعون، سبعة لليوم الأول وواحد وعشرون لليوم الثاني، وكذا اليوم الثالث، والرابع.


(١) الأسبوع من الطواف بضم الهمزة: سبع طوفات (أي: أشواط أو مرات)، يقال: طاف بالبيت أسبوعًا، أي: سبع مرات، والجمع: أسبوعات وأسابيع.
انظر: المغرب (١/ ٣٨٠)، طلبة الطلبة (ص/ ٦٣).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" باب: [تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ] (٣/ ٥٣٥) برقم: [١٣٥٣] بلفظ: «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ» وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" باب: [هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ] (٥/ ٦٠) برقم: [٩٠٠٢]، وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" باب: [إباحة الطواف] (٤/ ٢٢٦) برقم: [٢٧٤٩].
(٣) أثبته من (ج).
(٤) أثبته من (ج).
(٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٦).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣١).
(٧) انظر: المبسوط (٤/ ٢٣).