للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «رخّص للنساء الحيض تركه» (١).

(ولم يأمرهن بإقامة شيء مقامه لما قدمنا) أي: في موضعين من قوله -صلى الله عليه وسلم-:

«وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين» (٢).

وقال: (لأن ختم كل طواف بركعتين (٣) فرضًا كان الطواف أو نفلًا).

(ثُمَّ يأتي زمزم) (٤).

أي: بعد تقبيل العتبة، وإتيانه الملتزم، وإلصاقه خده بجوار الكعبة يأتي زمزم.

(فيشرب من مائها) (٥).

ويصب منه على جسده، ويقول: «اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا، وعلمًا نافعًا، وشفاءً من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين» (٦). كذا في «المحيط» (٧).

(فهذا بيان تمام الحجّ أي: الحجّ الذي أراده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «من حج البيت فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٨). كذا في «المبسوط» (٩).


(١) أخرجه البخاري الحج باب (١٤٥) إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (فتح الباري ٣/ ٥٦٨)، ومسلم: الحج باب (٦٧) وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣).
(٢) سبق تخريجه (ص ١٢٣).
(٣) وركعتا الطواف عند الحنفية، والمالكية: واجبة تجبر بدم، وعند الشافعية والحنابلة والقاضي أبو محمد من المالكية: سنة مؤكدة.
انظر: المبسوط (٤/ ١٢)، الاختيار (١/ ١٩١)، مجمع الأنهر (١/ ٢٧٣)، عقد الجواهر (١/ ٣٩٩)، المجموع (٨/ ٥٦)، الشرح الكبير (٩/ ١٢١).
(٤) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)
(٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)
(٦) أخرجه الدار قطني (٢/ ٢٨٨)، والحاكم (١/ ٤٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان إذا شرب من زمزم قال: (اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء). وانظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٣١٩)، فتح القدير (٢/ ٤٥٧).
(٧) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٣).
(٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُورِ] (٢/ ١٣٣) برقم: [١٥٢١]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ] (٢/ ٩٨٤) برقم: [١٣٥٠].
(٩) انظر: المبسوط (٤/ ٢٤).