(٢) سبق تخريجه (ص ١٢٣). (٣) وركعتا الطواف عند الحنفية، والمالكية: واجبة تجبر بدم، وعند الشافعية والحنابلة والقاضي أبو محمد من المالكية: سنة مؤكدة. انظر: المبسوط (٤/ ١٢)، الاختيار (١/ ١٩١)، مجمع الأنهر (١/ ٢٧٣)، عقد الجواهر (١/ ٣٩٩)، المجموع (٨/ ٥٦)، الشرح الكبير (٩/ ١٢١). (٤) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧) (٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧) (٦) أخرجه الدار قطني (٢/ ٢٨٨)، والحاكم (١/ ٤٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان إذا شرب من زمزم قال: (اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء). وانظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٣١٩)، فتح القدير (٢/ ٤٥٧). (٧) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٣). (٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُورِ] (٢/ ١٣٣) برقم: [١٥٢١]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ] (٢/ ٩٨٤) برقم: [١٣٥٠]. (٩) انظر: المبسوط (٤/ ٢٤).