للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويسمى طواف الوداع).

بفتح الواو اسم للتوديع عند الرحيل كذا في «الصحاح» (١).

قلتُ: الفعال بفتح الفاء يجيء اسمًا للتفعيل كثيرًا كذا في السلام والكلام، والصلاة بمعنى التسليم، والتكليم، والتصلية.

(وهو واجب عندنا خلافًا للشافعي).

فإن طواف الصدر سنة عند الشافعي (٢) -رحمه الله-؛ لأنه بمنزلة طواف [القدوم] (٣) ألا ترى أن كل واحد منهما يأتي به الآفاقي دون المكي، وما يكون من واجبات الحجّ فالأفاقي، والمكي فيه سواء، ولنا في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف» (٤).

(ورخص للنساء الحيض).

والأمر دليل الوجوب، وتخصيصه الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضًا، ويسمى هذا الطواف طواف الوداع، وإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه). كذا في «المبسوط» (٥).

(إلا على أهل مكة).

أي: ليس على أهل مكة، ومن وراء الميقات طواف الصدر، وكذلك من اتخذ مكة دارًا، ثُمَّ بدا له الخروج لا يلزمه طواف الصدر، وكذلك على فائت الحجّ لا يلزمه طواف الصدر؛ لأن العود مستحق عليه، ولأنه صار بمنزلة المعتمر في حق الأفعال، وليس عليه طواف الصدر، وذكر في «التحفة» (٦) وليس على المعتمرين من أهل الآفاق طواف الصدر؛ لأن./ ركن العمرة هو الطواف، فكيف يصير مثل ركنه تبعًا له، وكذلك ليس على حائض، ونفساء طواف الصدر، ولاشيء عليهما لتركه؛


(١) انظر: مختار الصحاح (١/ ٣٣٥).
(٢) انظر: النووي في "المجموع" (٨/ ١٢).
(٣) أثبته من (ب).
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الترمذي: الحج، باب (٩٩) ماجاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (٣/ ٢٨٠)، والنسائي في السنن الكبرى: الحج، باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر (٢/ ٤٦٦)، وابن خزيمة (٤/ ٣٢٨)، وابن حبان (٦/ ٧٨)، والحاكم (١/ ٤٦٩)، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ومن حديث الحارث بن عبدالله بن أوس رضي الله عنه: أخرجه الترمذي: الحج، باب (١٠١) ماجاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (٣/ ٢٨٢)، وأبوداود: في المناسك، باب (٨٥) الحائض تخرج بعد الإفاضة (٢/ ٥١٠).
قال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٤٣٠): الإسناد الذي أخرجه أبوداود والنسائي حسن. وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال غريب.
(٥) انظر: المبسوط (٤/ ٣٥).
(٦) انظر: المبسوط (١/ ٤١٠).