(٢) انظر: النووي في "المجموع" (٨/ ١٢). (٣) أثبته من (ب). (٤) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الترمذي: الحج، باب (٩٩) ماجاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (٣/ ٢٨٠)، والنسائي في السنن الكبرى: الحج، باب الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحر (٢/ ٤٦٦)، وابن خزيمة (٤/ ٣٢٨)، وابن حبان (٦/ ٧٨)، والحاكم (١/ ٤٦٩)، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ومن حديث الحارث بن عبدالله بن أوس رضي الله عنه: أخرجه الترمذي: الحج، باب (١٠١) ماجاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (٣/ ٢٨٢)، وأبوداود: في المناسك، باب (٨٥) الحائض تخرج بعد الإفاضة (٢/ ٥١٠). قال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٤٣٠): الإسناد الذي أخرجه أبوداود والنسائي حسن. وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وقال غريب. (٥) انظر: المبسوط (٤/ ٣٥). (٦) انظر: المبسوط (١/ ٤١٠).