للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهذا ليس بجماع مقصود).

أي: المس مع الإنزال.

قوله -رحمه الله-: (ولنا أن فساد الحجّ يتعلق بالجماع).

أي: بعينه، وما تعلق بعين/ الجماع من العقوبة لا يتعلق بالجماع فيما دون الفرج كالحد ثُمَّ أبلغ ما يجب هنا القضاء، فيكون قياس الكفارة في الصوم، ولا يجب هناك بالجماع فيما دون الفرج الكفارة، فكذلك لا يجب هاهنا القضاء كذا في «المبسوط» (١).

(فسد حجه، وعليه شاة) (٢).

وكذا هذان الحكمان في المرأة، وعليهما الحجّ من قابل فلا يحب عليهما العمرة؛ لأنه لا يفوت عنهما الحجّ ألا ترى أنه لم يسقط أفعال الحجّ بخلاف المحصر إذا حل من إحرامه بذبح الهدي فعليه قضاء الحجّ والعمرة كذا في «المبسوط» (٣)، و «شرح الطحاوي» (٤)، وذكر الإمام التمرتاشي-رحمه الله- جامعها، وهما محرمان بالحجّ قبل الوقوف بعرفة عامداً أو ناسياً، وهي نائمة، أو مكرهة فسد حجه، أو مضيا فيه؛ لأن الإحرام لا يمكن فسخه.

(والحجّة عليه إطلاق ما روينا).

وهو قوله - عليه السلام -: «يُرِيقَانِ دَمًا» (٥)، وذكر الدم مطلقًا يتناول الشاة؛ لأنه متيقن (٦)، ولا يقال: إن المطلق ينصرف إلى الكامل، وهو الجزور لأنّا نقول: إنه ينصرف إلى الكامل في الماهية مع حصول التيقن به، وهو الشاة.


(١) انظر: المبسوط (٤/ ١٢٠).
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥١).
(٣) انظر: المبسوط (٤/ ١٥٧).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٤٤)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٠٦).
(٥) ذكره ابن حجر، وقال: [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" حدثنا معاوية يعني ابن سلام، عن يحيى، أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة، أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لهما: " اقضيا نسككما، واهديا هديا، ثُمَّ ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما، وأتما نسككما، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بِلَا شَكٍّ، انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي "كِتَابِهِ": هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ نُعَيْمٍ مَجْهُولٌ، وَيَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ ثِقَةٌ، وَقَدْ شَكَّ أَبُو تَوْبَةَ، وَلَا يُعْلَمُ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُمَا، وَلَا عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَهُوَ لَا يَصِحُّ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ لَهُمَا: " أَتِمَّا حَجَّكُمَا، ثُمَّ ارْجِعَا وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ أُخْرَى، فَإِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا، فَأَحْرِمَا وَتَفَرَّقَا، وَلَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ أَتِمَّا نُسُكَكُمَا" انظر: ابن حجر، نصب الراية (٣/ ١٢٥).
وَأَهْدِيَا، انْتَهَى. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَفِي هَذَا: أَنَّهُ أَمَرَهُمَا بِالتَّفَرُّقِ فِي الْعَوْدَةِ لَا فِي الرُّجُوعِ، وَحَدِيثُ الْمَرَاسِيلِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْهُ، قَالَ: وَهَذَا أيضًا ضَعِيفٌ بِابْنِ لَهِيعَةَ، انْتَهَى كَلَامُهُ].
(٦) في (ب): مشفق.