للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ثُمَّ هو مخيّر).

أي: القاتل، وقال محمد، والشافعي (١) -رحمهما الله-: "يجب في الصيد (٢) النظير لا اختلاف في هذه المسألة" في فصول:

أحدها: هذا أن الواجب على المحرم القاتل قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله- وقال محمد، والشافعي (٣) -رحمهما الله-: "يجب النظير فيما له نظير من النعم" الذي يشبهه في المنظر لا في القيمة.

والعناق الأنثى من أولاد المعز، والجدي الذكروهو دون الجذع، والجفر منها ما بلغ أربعة أشهر، والأنثى جفرة كذا في «المغرب» (٤) والصحابة -رضي الله عنهم- أوجبوا النظير، وهم: عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- على ما بيّناه، وهو قوله: (ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة) إلى آخره.

من حيث إن كل واحد منهما تعب، وتهدر العب من باب طلب أن يشرب الماء [بمرة] (٥) من غير أن يقطع الجزع، وقال أبو عمرو: الحمام يشرب هكذا بخلاف سائر الطير، فإنها تشرب شيئًا فشيئًا.

وهدر البعير، والحمام إذا صوت من باب ضرب، ويقال: إن الكبش حينما (٦) يهدر يكون صوته مثل صوت الحمامة، كذا في «المغرب» (٧)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف -رحمهما الله- أخذا بقول ابن عباس، فإنه فسّر المثل بالقيمة.


(١) انظر: المجموع (٧/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).
(٢) الصيد إما ان يكون مثلي، وهو ماله مثيل من النعم وهي: الأبل، والغنم، والبقر، وغير المثلي، وهو مالا يشبه شيئا من النعم الثلاثة، أما المثلي فيخير في واحد من الثلاثة: إما أن يذبح المثل المشابه من النعم في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، أو أن يقوم المثل بقيمته من النقود ثُمَّ يشتري به طعاماً، ويتصدق به على مساكين الحرم - وهذا قول الشافعية والحنابلة، أما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما: يقوم الصيد لا المثل - وإما أن يصوم عن كل مد يوماً.
وغير المثلي عند الحنفية يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ويطعمه المساكين، أو أن يصوم عن كل مد يوما ويكون بتقدير عدلين في مكان قتل الصيد، وتعتبر القيمة في موضعه، أو في أقرب المواضع.
انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٢)، بداية المجتهد (١/ ٣٥٨)، المجموع (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٨)، الشرح الكبير (٩/ ٥).
(٣) انظر: المجموع (٧/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).
(٤) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٨٥).
(٥) أثبته من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٥٠١).