(٢) الصيد إما ان يكون مثلي، وهو ماله مثيل من النعم وهي: الأبل، والغنم، والبقر، وغير المثلي، وهو مالا يشبه شيئا من النعم الثلاثة، أما المثلي فيخير في واحد من الثلاثة: إما أن يذبح المثل المشابه من النعم في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، أو أن يقوم المثل بقيمته من النقود ثُمَّ يشتري به طعاماً، ويتصدق به على مساكين الحرم - وهذا قول الشافعية والحنابلة، أما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما: يقوم الصيد لا المثل - وإما أن يصوم عن كل مد يوماً. وغير المثلي عند الحنفية يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ويطعمه المساكين، أو أن يصوم عن كل مد يوما ويكون بتقدير عدلين في مكان قتل الصيد، وتعتبر القيمة في موضعه، أو في أقرب المواضع. انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٢)، بداية المجتهد (١/ ٣٥٨)، المجموع (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٨)، الشرح الكبير (٩/ ٥). (٣) انظر: المجموع (٧/ ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩). (٤) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٨٥). (٥) أثبته من (ب). (٦) ساقطة من (ب). (٧) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٥٠١).