للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يبلغ قيمته إلا مدّاً من الحنطة يطعم ذلك القدر أو يصوم يوماً كاملاً لما قلنا، وهو قوله: (لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع).

فخرج من حيز الامتناع، والامتناع قد يكون بالطيران، أو بالعدو، أو بالدخول في الحجر.

(ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته) (١).

أي: قيمة البيض، وذكر الإمام الإسبيجابي في مبسوطه يحرم كسر بيضة من بيض الصيد فإن كانت مذِرَةً فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف صيداً، ولا ما هو أصله، وإن كانت صحيحة ضمن/ قيمتها عندنا، وقال مالك (٢): يضمن عُشرَ قيمة ما يخرج منه، وهو أحد قولي الشافعي (٣) -رحمه الله-، واحتج بأنه أتلف ما هو بغرض أن يصير حيواناً، فوجب أن يضمن عُشرَ قيمة ما يخرج منه كمن ضرب بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا أنه يلزمه مثل عُشرَ دية الأم، واحتج أصحابنا بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «في المحرم يكسر بيضة صيد أن عليه قيمتها» (٤)، ولأنه أتلف متقوماً فيضمن بالغة ما بلغت كالبيضة المملوكة.

(فإن خرج من البيضة فرخ ميت) (٥).

أي: لا يعلم أن موته سبب الكسر أم لا، وإنما قلنا: هكذا؛ لأن الإمام التمرتاشي يقول: فإن خرج منها فرخ ميت ضمن قيمته إذا عُلم أنه كان حيّاً، ومات بالكسر، وإن عُلم أنه كان ميتاً فلا شيء عليه، وإن لم يُعلم فالقياس أن لا يجب الجزاء، وفي الاستحسان يجب.

(فعليه قيمته) (٦). أي: قيمة الفرخ.

(حيًّا) (٧).


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)
(٢) انظر: الطرابلسي في "مواهب الجليل" (٣/ ١٨٣)، وابن عسكر في إرشاد السالك (ص ٤٧).
(٣) انظر: النووي في "المجموع" (٧/ ٣١٨).
(٤) لم أقف عليه بهذا النص. وقد أخرجه من حديث كعب بن عجرة: عبدالرزاق (٤/ ٢٤٧)، والدارقطني (٢/ ٢٤٧)، والبيهقي: (٥/ ٢٠٨): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثُمَّنه، وفي رواية عند الدارقطني، والبيهقي بقيمته. وقد ضعفه ابن القطان. انظر نصب الراية (٣/ ١٣٦)، التلخيص الحبير (٢/ ١٧٤). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة: المناسك، باب (٩٠) جزاء الصيد يصيده المحرم (٢/ ١٠٣١)، والدارقطني (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (في بيض النعام يصيبه المحرم ثُمَّنه). ضعفه النووي في (المجموع ٧/ ٢٩٤)، وابن حجر (الدراية ٢/ ٤٤).
(٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)
(٦) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)
(٧) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)