للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: يرفض العمرة بالإجماع، كذا في «الجامع الصغير» (١) لشمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-.

قوله -رحمه الله-: (ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندهما) هكذا وقع في بعض النسخ.

وفي بعضها: (ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقلّ من ذلك عند أبي حينفة -رحمه الله-).

وذكر الإمام مولانا حسام الدين الأخسيكثي (٢): والصواب وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة -رحمه الله- فقال: وهو المثبت في نسخة المصنف -رحمه الله- وهكذا أيضًا وجدته بخط شيخي -رحمه الله- فلكل واحدة من هذه النسخ وجه أما وجه الأولى، والثالثة فظاهر، وأما وجه الثانية فهو لدفع سؤال السائل/ وهو أن يقال: لما أخذ الأكثر حكم الكل يكون الأقل معدوماً حكماً ينبغي أن يرفض العمرة عند أبي حنيفة -رحمه الله- حينئذٍ؛ لأنه لم يأخذ حكم الوجود، فصار كأنه لم يطف للعمرة شيئاً، وهناك يرفض العمرة كما مرّ، فكذلك في المعدوم الحكمي.

فقال: (ولا (٣) كذلك)، فإنه لما أتى شيء من أفعال العمرة، فقد تأكدت العمرة، ولم يتأكد الحجّ أصلاً، فكان رفض غير المتأكد أسهل، وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها، وإن كان بشوط من الطواف، فلذلك يرفض الحجّ، والدليل على أن التأكيد يحصل بشوط من الطواف ما بيّنا في الآفاقي أنه إذا جاوز الميقات، ثُمَّ أحرم، وقدم مكة فطاف شوطًا، ثُمَّ عاد إلى الميقات ملبيًا لا يسقط عنه دم الوقت بخلاف ما إذا عاد قبل أن يطوف شيئاً (٤) لما قلنا: أن ما أتى به من الطواف عمل هو قربة، فلو رفض العمرة كان مبطلًا [للعمرة] (٥)، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في «الجامع الصغير» (٦).


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١١٥).
(٢) سبق التعريف به حينما أطلق عليه المؤلف رحمه الله اسم (الحسامي) حسام الدين الأخسيكثي الحسامي.
انظر (٢٣٩)
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) وإنما سقط عنه الدم؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يُحرم، وأحرم منه، التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداءُ إحرامٍ منه، فكأنه تدارك ما فاته، وتلافى المتروك في وقته ومكانه، فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرمًا.
انظر: المبسوط (٤/ ١٧٠)، البدائع (٢/ ١٦٥)، المسالك (١/ ٣١٠)، فتاوى قاضي خان (١/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (٢/ ٧٣)، التتارخانية (٢/ ٣٥٨)، الهداية مع العناية (٣/ ٤٠)، البحر الرائق (٣/ ٥١).
ورد نقل الإجماع في المصادر التالية: البدائع (٢/ ١٦٥)، البحر العميق (١/ ٦٢٠)، النهر الفائق (٢/ ١٥١)، شرح الطحاوي (ل/ ١٢٣).
(٥) أثبته من (ب). وفي (أ) العمل، ولعل الصواب ماأثبته لموافقته سياق الكلام.
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١١٦).