للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَحِلَّهُ} (١)، فلو حلّ من ساعته لما منع من الحلق.

والرابع: أنه إذا أُحصر لا يحل إلا بالذبح سواء شرط عند الإحرام الإحلال عند الإِحْصَار أو لم يشترط، وقال بعض الناس: لا يجوز له أن يتحلل إلا أن يشترط في الابتداء، فيقول: إن عجزتُ أحل، وهو قريب مما قاله الشافعي (٢) -رحمه الله-

في المرض.

والخامس: أن هدي الإِحْصَار يجوز تقديمه على أيام النحر، وقالا: لا يجوز تقديمه.

والسادس: أنه إذا ذبح عنه هدي حلّ له كل شيء، ولا يحتاج إلى الحلق في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: "أرى عليه أن يحلق"، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي (٣) على ما يأتي.

والسابع: أن المُحصر إذا كان لا يجد الهدي، ولا ثُمَّن الهدي لا يحل بالصوم عندنا، وقال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-: "يحل بصوم عشرة أيام"؛ لأن الله تعالى قال في المتمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٤)، ثُمَّ أقام صوم عشرة أيام مقام الهدي عند الضرورة فكذلك هاهنا، وحجتنا فيه أن الله تعالى رخّص الحِلّ بالشرط، وهو أن يبعث بالهدي لقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٥)، فإن لم يوجد الشرط يبقى على إحرامه، ولا يجوز جعل الصلاة بدلاً عن الهدي؛ لأن البدل إنما ثبت بالتوقيف، والأثر لا بالقياس، والنظر.

والثامن: المحصر إذا حلّ بالهدي عليه قضاء حجة، وعمرة لما نذكر.

والتاسع: أن القارن يحل بهديين عندنا لما يجيء.

والعاشر: أنه يكون محصرًا في إحرام العمرة لما يجيء.

والحادي عشر: أنه إذا ذبح هديه قبل اليوم الذي واعد أو قبل يوم النحر على قولهما، وقد باشر أفعالاً هي حرام بسبب الإحرام فإنه يجب عليه الجزاء؛ لأنه إذا ذبحه في غير ذلك اليوم الذي واعده فهو محرم بعد، والمحرم إذا باشر محظوره يجب عليه الجزاء.

والثاني عشر: أنه (٦) إذا زال الإِحْصَار إن قدر على إدراك الهدي، والحجّ جميعًا، فإنه يجب عليه التوجه إلى البيت؛ لأن الهدي شرع عند الضرورة للإحلال، وقد زالت الضرورة، كذا في «شرح الطحاوي» (٧)، و «التحفة» (٨)، وشروح الجامع الصغير.


(١) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٢) انظر "المجموع" للنووي (٨/ ٣٠٨).
(٣) نظر: النووي في "المجموع" (٢/ ٣١٦).
(٤) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٥) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) انظر: شرح مشكل الآثار (٢/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (٣/ ١٣٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٦٠).
(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١٣٢).