للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فهي عن الحاج، ويضمن النفقة؛ لأن الحجّ يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام).

فلا طباق بين المدلول والدليل كما ترى، ولكن هذا التعليل تعليل حكم غير مذكور، وتقدير الكلام، ويضمن النفقة؛ لأنه خالفهما، وإنما لا يضمن النفقة إذا وافق أمر الآمر؛ لأن الحجّ حينئذٍ يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام، وهاهنا قد خالف، فلا يقع الحجّ عن الآمر، بل يقع عن المأمور (١) فكان هذا التعليل تعليلًا لمّا إذا وقع الحجّ عن الآمر، وهو في صورة عدم مخالفة المأمور للآمر، وإلا لا مطابقة بين الدليل والمدلول.

وقال: ([حتى] (٢) لا يخرج). بالرفع؛ لأن الحكم ثابت.

(ولا يمكنُ إيقاعه عنْ أحدهما لعدمِ الأولوية).

بمنزلة امرأة زوجت نفسها من رجلين.

(فإنْ مضى عَلى ذَلك).

أي: لم يعين أحدهما؛ لأن فعل/ النائب كفعل المنوب فيما إذا وافق، وفعل المنوب حالة الأداء مبهمًا عن نفسه، وغيره لا يصح، فكذا فعل من قام مقامه.

(بخلافِ ما إذا لم يعين حجة أو عمرة).

بأن قال: لبيك اللهم لبيك، ولم يقل حجة أو عمرة على ما ذكرنا؛ لأن الملتزم هناك مجهول، وهنا المجهول من له الحق فجهالة الملتزم غير مانعة لوجوب التعيين، وأما جهالة من له الحق مانعة بدليل مسألة الإقرار، فإنه إذا أقر بمجهول لمعلوم صح، فيجب التعيين بأن قال: لفلان عليّ شيء، ولو أقر لمعلوم بمجهول لا يصح بأن قال لواحد من الناس: عليّ ألف درهم.

(أنَّ الإحرامَ شُرع وسيلةً إلى الأفعالِ (٣) لا مقصوداً).

بدليل صحة تقديمه على وقت الأداء، وهو أشهر الحجّ.

(فاكتفى به شرطًا).

أي: فاكتفى بالإحرام المبهم من حيث أنه شرط.

(ولا يلزمُ على ما ذكرنا من وجهِ الاستحسانِ) وهي (٤) مسألة الوكالة، وهي أن رجلين أمر كل واحد منهما رجلًا بأن يشتري له عبدًا فاشترى عبداً، ونوى عن أحدهما يصير العبد للمشتري قال فخر الإسلام -رحمه الله- في جوابها: "أنه لا رواية فيها، وإنما الرواية فيما إذا أطلق الشراء، فإنه يتعين بحكم النقد، وأما إذا أبهم فيحتمل أن يصير مخالفاً؛ لأنه بمنزلة الأداء هاهنا، ولا نص في مسألتنا في الإطلاق، ويجب أن يصح التعيين هاهنا بالإجماع).

(أنْ يقرنَ عنه فالدم على منْ أحرم؛ لأنه وجبَ شكراً لما وفقه الله).

فإن قلتَ: لما كان هذا دم شكر ينبغي أن يجب على الآمر؟ لأن المنتفع بمنفعة شكر القران إنما هو الآمر حتى سقطت عنه حجة الإسلام مع تضمن فضيلة القران.


(١) سقط من (ب، ج): من قوله: حتى لا يخرج إلى قوله: عن المأمور.
(٢) أثبته من (ج).
(٣) في (ب، ج): الإحرام.
(٤) في (ب، ج): أن.