(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٤٦٢). (٣) الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي في واقعة. ينظر: علم أصول الفقه (ص: ٤٥)، التحبير شرح التحرير (٤/ ١٦٣٢). (٤) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٨). (٥) ساقط من (ب). (٦) النساء من الآية: ٢٣. (٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٩). (٨) زيادة من (ب): [عندنا]. (٩) بشر المريسي: هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العَدَوى بالولاء، أبو عبد الرحمن: فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء، وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذي في دولة هارون الرشيد. وهو من أهل بغداد ينسب إلى (درب المريس) فيها. عاش نحو ٧٠ عامان، ومات سنة (٢١٨ هـ). يُنْظَر: وفيات الأعيان (١/ ٢٧٧)، الأعلام (٢/ ٥٥). (١٠) ابن شجاع: هو مُحَمَّد بن شجاع أبو عبدالله، يعرف بابن الثَّلْجِي البغدادي،. كان فقيه أهل العراق في وقته، وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي، وحدّث عن يحيى بن آدم، والواقدي وغيرهما. ولد في سنة (١٨١ هـ)، ومات سنة (٢٦٦ هـ). يُنْظَر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٣٦٢)، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٩٤)، الأعلام (٢/ ١٥٦ - ١٥٧). (١١) داود الظاهري: هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري، وينسب إليه مذهب الظاهرية كان زاهداً متقللاً كثير الورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي وغيرهم. ولد في الكوفة سنة (٢٠١ هـ) ومات في بغداد سنة (٢٧٠ هـ). يُنْظَر: وفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥)، الأعلام (٢/ ٣٣٣). (١٢) ينظر: المحلى بالآثار، لابن حزم (٩/ ١٤١). (١٣) ذهب جمهور الفقهاء على إن أمهات النساء، تحرم بالعقد دخل بها أو لم يدخل، وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدّخول على البنت، يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٤)، تكملة المجموع (١٦/ ٢١٦)، المغني (٩/ ٥١٥ - ٥١٦)، المحلى بالآثار (٩/ ١٤٢). (١٤) يُنْظَر: الأم (٥/ ٢٤). (١٥) زيادة من (ب). (١٦) النساء من الآية: ٢٣. (١٧) النساء من الآية: ٢٣. (١٨) في (أ): غير واضح، وفي (ب): (منسوق). وفي الْمَبْسُوطِ: (منسوقة). (١٩) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ١٩٩). (٢٠) رواه الترمذي كتاب أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا (٣/ ٤٢٥) برقم (١١١٧) بلفظ و «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا» قال الشيخ الألباني: ضعيف من حديث شعيب عن أبيه عن جده البيهقي (٧/ ٢٥٩). (٢١) روي عن ابن عَبَّاس -رضي الله عنه-، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا "، وفي رواية أبهموا ما أبهم الله. وعنه بلفظ: "هِيَ مُبْهَمَةٌ". روى مالك عن يحي بن سعيد أنه قال: سُئِلَ زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن رجُل تزوَّج امرأَة ثُمّ فارقها قبل أَنْ يُصِيبها، هل تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فقال زيد بن ثابت: «لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ». قال البيهقي وَرُوِيَ عن ابن عَبَّاس -رضي الله عنه-، قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَاهُ. يُنْظَر: موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٣)، سنن سعيد بن منصور (١/ ٢٧٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥٩). (٢٢) النساء من الآية: ٢٣. (٢٣) النساء من الآية: ٢٣.