(٢) وفي (ب): (جاعل). (٣) حكي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بها. أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أم لها من نسبٍ أو رضاعٍ قريبةٍ أم بعيدة ولا يشترط في هذا التحريم الدخولُ، وبه يقول من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة والتابعن رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، يُنْظَر: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي، باب: الزوجة تموت او تطلق قبل الدخول، (٢/ ٦٨٢). (٤) النساء من الآية: ٢٣. (٥) ينظر: الموطأ (٢/ ٥٣٣). (٦) العادة في اللغة: الديدن يعاد إليه، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٣٦). واصطلاحاً: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: ١٤٦). (٧) ساقط من (ب). (٨) آل عمران من الآية: ١٦٧. (٩) البقرة من الآية: ٧٩. (١٠) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ٢٠٠). (١١) النساءمن الآية: ٢٣.