(٢) في (ب): «موضع». (٣) في (ب): «يتخلف». (٤) لعن الكافر المعين، فإن كان حياً، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، إلى أنه لا يجوز لعنه، لان حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط الله تعالى في إطلاق اللعنة الوفاة على الكفر، وذلك في قوله تعالى: (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) ولأنا لا ندري ما يختم به لهذا الكافر. وفي رواية عند الحنابلة وهو قول ابن العربي من المالكية، وفي قول الشافعية أنه يجوز لعن الكافر المعين، قال ابن العربي: لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، أما لعن الكفار جملة من غير تعيين وكذلك من مات منهم على الكفر فلا خلاف في أنه يجوز لعنهم، وهو صنع المؤلف السنغناقي: لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال القرطبي: قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٢)، والقليوبي (٣/ ٢٠٤)، والقرطبي (٢/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥)، والآداب الشرعية (١/ ٣٠٣)، والأذكار ص (٥٤٨). (٥) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (٦) ساقطة من (ب) ولعله تصحيف في الإسم، أو إجتهاد من المؤلف في تسمية سورة الأنعام ب (الحمد).