للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف التقاء بعد التّسمية لأنّ الأولياء لا يشتغلون بذلك عادة وإنما حقهم في أصل التّسمية والشرف فيه يقع فأمّا الاستيفاء بكماله فضرب من اللّوم في العادات وينشدون:

قول المرأة في ولادتها بنتًا (١).

وَمَا عَلَيَّ أَنْ تَكُونَ جَارِيَهْ … تَمشُطُ رَأْسِي وَتَكُونُ فَالِيَهْ

حَتَّى مَا إذَا بَلَغَتْ ثَمَانِيَهْ … زوّجها مَرْوَانَ أَوْ مُعَاوِيَهْ

أزواج صدق بمهور غالية (٢)

وفي رواية الْمَبْسُوطِ أَخْتَانُ صِدْق افتخرن بشرف الزّوج وغلاء المهر كذا في الأسرار والْمَبْسُوطِ (٣).

وذكر الإمام التمرتاشي لو رضي بالزّوج أقرب الأولياء لم يكن للباقين الاعتراض لأنه لا ولاية لغيره معه فأما المستوون فإذا رضي به البعض سقط حق الباقين خلافاً لأبي يوسف -رحمه الله - كدين لهم إبراء أحدهم أو لهم قصاص فعفا أحدهم أو لهم شفقة فأبطل أحدهم لا يسقط حق الباقين كذا هنا (٤).

ولهما الاعتراض حق [واحد] (٥) ثبت لكلّ واحد منهم كملا فتصرف أحدهم كتصرف الكلّ كما في الإنكاح والأمان وسكوت الولي ليس برضاء لأنّه محتمل فإن قبض مهرها وجهزها فهو رضاء دلالة فإذا زوجها/ الوليّ من غير كفؤ ثم فارقته ثم زوّجت نفسها إياه بغير الوليّ فكان للوليّ حقّ التّفريق فلا يكون رضاه بالنّكاح الأوّل رضا بالنكاح الثّاني كذا ذكره في الذّخيرة (٦).

ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدّ هذا بالإجماع بدليل ما ذكر بعد هذا بقوله ولهذا لا يملك ذلك غيرهما وهذا الخلاف المذكور بين أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه-رحمهم الله- كما هو في المهر فكذلك في عدم الكفاءة بأن زوج ابنته غير كفؤ لها ثابت أيضاً على ما يجيء بعد هذا فيما يقولان أنّ الأب لو زوج أمة ابنتها بمثل هذا الصّداق لا يجوز فإذا زوجها أولى وولايته عليها دون ولاية المرأة على نفسها ولو زوّجت هي نفسها من غير كفؤ وبدون صداق مثلها ثبت للأولياء حقّ الاعتراض فههنا أولى.


(١) يُنْظَر: تاريخ دمشق (٦٨/ ١٤٣)، لسان العرب (١٣/ ١٣٨)، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٤/ ٢٧١).
(٢) انكحها مروان او معاوية … أَخْتَان صِدْق وَمُهُورٌ غَالِيَه. الشعر من بحر (الرجز).
زوّجتها مروان أو معاويه … أصهار صدق بمهور غالية
يُنْظَر: التذكرة الحمدونية (٩/ ٣٥١)، المحاسن والمساوئ (١/ ٢٣٩).
(٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٤).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢/ ٣١٨).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٤).