(٢) وقوله ونكاحه: أي لنفسه بأن أراد أن يتزوج بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة فإن الحاكم يزوجها له. يُنْظَر: حاشية إعانة الطالبين (٣/ ٣٦١). (٣) يُنْظَر: الهداية في شرح البداية (١/ ١٩٧). (٤) ينظر: الخلاصة الغزالية (ص ٤٣٠). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١/ ١٩٨). (٦) زيادة من (ب). (٧) سورة النساء من الآية: ٣. (٨) سورة النساء من الآية: ١٢٧. (٩) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٥١) برقم (٢/ ٨٨٨١)، والدولابي في الكنى والألقاب (٢/ ٥٢٧) برقم (٩٥٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٤٢٤) برقم (٥٧٢٩)، وقال: "وفي ذلك ما قد دل على جواز نكاح الرجل من نفسه من هو وليه، كما يقوله أبو حنيفة، ومالك وأصحابهما في ذلك، وبخلاف من يقول: إن الرجل لا يكون مزوجًا من نفسه، كما لا يكون بائعًا من نفسه". (١٠) يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (٥/ ١٨).