للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جائزًا لفعله/ ٥/ ب/ مرة تعليمًا للجواز، كذا ذكر هذين الجوابين في «المبسوط» (١).

«ولأن الله تعالى لما أمرنا بالغسل إلى المرافق صرنا مأمورين بغسل الكف والذراع، ثم المرفق ليس بعضو منفرد، بل هو ملتقى عظم العضد والذراع، فلما وجب غسل جزء الذراع من المرافق وجب أيضًا غسل جزء العضد؛ لأنه لا يمكن الفصل بينهما غسلاً إلا بالجرح والجرح مدفوع، وهذا كما قيل في الركبة: أنها من العورة، والأصل في العورة ما بين الركبة إلى السرة، وبذلك وردت الأخبار (٢)، والركبة ملتقى عظم الفخذ والساق، فلما حرم منها جزء الفخذ حرم جزء الساق؛ لأنه لا يتجزأ نظرًا إليها» كذا في «الأسرار» (٣).

النتوء (٤): والنتوء الارتفاع، من حد منع (٥).

-قوله: (هو الصحيح) احتراز عما رواه هشام عن محمد أنه قال: إنه المفصل الذي في


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٩٥٧).
(٢) ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه «فإنَّمَا تَحْتَ السُّرةِ إلى الرُّكْبَةِ مِنَ العَوْرِة» انظر: سنن الدارقطني (١/ ٢٣٠) في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وسنن أبي داود (٤/ ٦٤) باب في قوله -عز وجل-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} [النور: ٣١] وقد حسن الألباني هذا الحديث في صحيح أبي داود (٢/ ٤٠٣) الحديث رقم ٤٩٦ و ٣١١١ و ٤١١٤. وضعف الألباني حديث الدارقطني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته (١/ ٧٦) برقم ٥٣٣.
(٣) انظر: الأسرار ص (١٨٧، ١٨٨) لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي، (ت ٤٣٠ هـ) تحقيق ودراسة لنيل الدكتوراه، إعداد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح الصالح، عام ١٤١٤ هـ من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كلية الشريعة، قسم الفقه، لم يطبع.
(٤) في (ب) «النتاء».
(٥) النتوء: وهو كما قال:، لسان العرب (١/ ١٦٥).