للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في التجنيس (١) والفتوى على أن للزّوج أن يسافر بها إذا أوفاها المعجّل (٢) لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (٣) لأن الغريب يؤذي.

فإن قيل: هذا التّعليل معارض لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (٤) فلا يقبل قلنا قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (٥) مقيّد بالنصّ بترك الإضرار بدليل سياق الآية وهو قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} (٦) وفي النقل إلى بلد آخر مضارّة ولهذا جاز الإخراج برضاها ومن تزوّج امرأة ثم اختلفا في المهر أي في مقدار المهر فهذه المسألة على وجوه أمّا ان اختلفا في حياتهما أو بعد موتهما إذا اختلف ورثتهما أو بعد موت أحدهما فإن اختلفا في حياتهما فلايخلوا أمّا إن اختلفا قبل الطّلاق أو بعده وكلّ ذلك على وجهين أمّا إن كان الاختلاف في أصل التسمية أو في مقدار المسمّى أما إذا وقع الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بعد الدّخول أو بعد موت أحدهما فإن القول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورثتهما والقول قول الزّوج أو ورثته في الزّيادة في قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد-رحمهما الله-.

وصورة الاختلاف أن يقول الزّوج تزوّجتك على ألف درهم والمرأة تقول تزوجتني على ألفين كذا في شرح الطّحاوي (٧)، وجامع الصّغير (٨) لِقَاضِي خَانْ والتقسيمات مذكورة في الكتاب ومعناه ما لا يتعارف مهراً هو الصّحيح هذا احتراز عن قول بعض مشايخنا في تفسير قول أبي يوسف -رحمه الله- حيث قالوا معناه ما دون العشرة فإنه مستنكر شرعًا لأنّه لامهر أقلّ من عشرة دراهم والأصحّ أن مراده أن يدّعي شيئاً قليلاً يعلم أنّه لا يتزوّج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة فإنّه ذكر هذا اللّفظ في البيع أيضاً إذا اختلفا في الثّمن بعد هلاك السّلعة القول قول المشتري إلا أن يأتي بشيء مستنكر وليس في الثّمن تقدير شرعًا كذا في (الْمَبْسُوطِ) (٩) لا يصار إليه أي إلى مهر المثل أنّه بحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما أي قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد -رحمهما الله- وإنّما خصّ قولهما فإنّ [على] (١٠) قول أبي يوسف القول قول الزّوج في جميع الصّور؛ لأنّ العقد موجبه بعد الطّلاق أي موجب العقد إذا كان الطّلاق قبل الدّخول كمهر المثل قبله أي قبل الطّلاق.


(١) التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيد، لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل الْمَرْغِينَانِي، صاحب الهِدَايَة، حققه الدكتور مُحَمَّد أمين مكي وطبعته في مجلدين إدارة القران والعلوم الإسلامية في باكستان.
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٣/ ١٩٢).
(٣) سورة الطلاق من الآية: ٦.
(٤) سورة الطلاق من الآية: ٦.
(٥) سورة الطلاق من الآية: ٦.
(٦) سورة الطلاق من الآية: ٦.
(٧) يُنْظَر: شرح الطّحاوي (٤/ ٤١٤ - ٤١٦).
(٨) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨١).
(٩) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٦٥ - ٦٦).
(١٠) ساقط من (ب).