للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووجه التّوفيق أي بين رواية الجامع الكبير وبين روايتي الْمَبْسُوطِ والْجَامِعِ الصَّغِيرِ فإن روايتيهما تتفقان لكن رواية الْمَبْسُوطِ مفسرة بتقدير ورواية الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مطلقة فحملت على رواية الْمَبْسُوطِ لأنّ المطلق يحمل على المتعارف والمتعارف هو الاختلاف في الألوف ورواية الجامع الكبير تخالفهما والمخالفة بسبب اختلاف الوضع على ما ذكر في الكتاب.

وقيل في المسألة روايتان فوجه رواية الجامع الكبير هو ما ذكر في الكتاب وكشفه أن المتعة موجب نكاح لا تسمية فيه قبل الطّلاق فكما يحكم مهر المثل لو اختلفا قبل الطّلاق بحكم المتعة.

وإذا اختلفا بعد الطّلاق ووجه رواية الْمَبْسُوطِ (١)، والْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٢) هو أنّه عاد إلى المرأة حقها كما كان [وكان] (٣) ينبغي أن يسقط كلّ الصّداق.

وإنّما عرفنا بقاء نصف الصّداق نصًّا بخلاف القياس فيما إذا كان الصّداق معلومًا وتعذر إيجاب المتعة لأنّ المتعة حكم نكاح لا تسمية فيه أصلاً وهنا قد اتفقا على التّسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج فإن كان مهر مثلها ألفاً أو أقلّ فالقول قوله أي مع اليمين لأنّ الاصل في [الدّعاء فهي] (٤) أن يكون القول قول من يشهد له الظّاهر مع يمينه وإن نكل يقضي عليه بألفي درهم كما لو أقرّ لأنّ النكول إقرار وإن كان ألفين فالقول قولها أي مع يمينها لأنّ الزّوج يدّعي عليها الحطّ وهي تنكر فإن نكلت [يقضي] (٥) بألف درهم لأنها أقرت بالحط وإن حلفت يقضي [لها] (٦) بألفي درهم ألف بطريق التّسمية لاتفاقهما على تسمية الألف والألف باعتبار مهر المثل وفائدة هذا أن يخيّر الزّوج في هذا الألف إن شاء أعطى الدّراهم وإن شاء أعطى الدّنانير فإيّهما أقام في الوجهين أي فيما إذا شهد مهر المثل للزّوج وفيما إذا شهد مهر المثل للمرأة في الوجه الأوّل: [تقبل بينتها] (٧)، وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدًا للزّوج.

[وفي الوجه الثّاني: تقبل بينته وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدًا للزّوج] (٨)، وفي الوجه الثّاني يقبل بيّنته وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدًا للمرأة.


(١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٣/ ١٠٧).
(٢) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨٠).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) وفي (ب): (الدّعاوي).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) ساقط من (ب).