للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأصل في هذا هو أنّ البيّنة تثبت ما ليس بثابت ظاهراً وإن كان مهر مثلها ألفاً وخمسمائة تحالفا لأنّ الزّوج يدّعي عليها الحط عن مهر المثل وهي تنكر والمرأة تدّعي الزيادة وهو ينكر وينبغي أن يقرع القاضي بينهما في البداية لاستوائهما فإن [نكل] (١) الزّوج يقضي عليه بألف وخمسمائة كما لو أقر بذلك صريحًا وإن نكلت المرأة وجب المسمّى ألف لأنّها أقرّت بالحط وإن حلفا جميعًا وجب ألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية لا يخيّر الزّوج فيهما لاتفاقهما على تسمية ألف وخمسمائة باعتبار مهر المثل يخيّر فيها الزّوج فأيّهما أقام البيّنة قبلت بيّنته وإن أقاما يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريق التّسمية وخمسمائة باعتبار مهر المثل لأنّ البيّنتين بطلتا لمكان التّعارض ونصّ مُحَمَّد – رحمه الله - في هذا الفصل أنّ بيّنة المرأة أولى لإثباتها الزّيادة كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٢) لِقَاضِي خَانْ وذكر الإمام المحبوبي-رحمه الله- بعد ذكر وجوب مهر المثل فيما إذا تحالفا فقال ثم إذا تحالفا يبدأ بيمين الزوج؛ لأنه أثبتهما إنكاراً وإن أقاما البينة فالبيّنة بيّنة المرأة؛ لأنّها تثبت الزّيادة والبينة مشروعة للإثبات وقال الكرخي- رحمه الله- يتحالفان أي على قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد - رحمهما الله- ثم يصار إلى مهر المثل في الفصول الثّلاثة وهي أن يكون مهر المثل شاهدًا له أو شاهدًا لما بينهما لأنّهما اتفقا على أصل التسّمية والتّسمية الصّحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل وإذا حلفا بعذر التّسمية فيحكم مهر المثل.

وذكر أبو بكر الرّازي -رحمه الله- أنّ التحالف في فصل واحد وهو إذا لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما فإذا كان شاهدًا لأحدهما كان القول قول من يشهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصّحيح لأنّ بحكم مهر [المثل] (٣) ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظّاهر ثم الأصل في الدعاوى أنّ القول قول من يشهد له الظّاهر مع يمينه ولو كان الاختلاف في أصل المسمّى فإن ادّعى أحدهما التّسمية وأنكر الآخر كان القول قول من ينكر التسمية ويجب مهر المثل لأنّه هو الأصل عندهما.

أي: عند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد -رحمهما الله-.

وعنده أي عند أبي يوسف -رحمه الله- تعذر القضاء بالمسمّى لعدم ثبوت التّسمية للاختلاف فيجب مهر المثل كما لو تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً كذا في (الْجَامِعِ الصَّغِيرِ) (٤) لِقَاضِي خَانْ وإذا مات الزّوجان وقد سمّى لها مهراً بأن يثبت ذلك بالبيّنة أو يتصادق الورثة فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزّوج هذا إذا علم أنّ الزّوج مات أولاً أو علم أنّهما ماتا معًا أو لم يعلم أيّهما مات أولاً حينئذ يأخذ ورثة المرأة جميع المهر من تركة الزّوج لأنّ المهر كان واجباً فلما لم يتيقن بسقوط شيء منه بموت المرأة أولاً يسقط وأمّا إذا علم أنّها ماتت أولاً فنصيب الزّوج من ذلك يسقط لأنّه ورث دينًا على نفسه فيسقط بقدر ما ملك فعلم بهذا أنّ [المسمى] (٥) المستثنى منه المحذوف في قوله إلا إذا علم أنّها ماتت أولاً هو الصّور الثّلاث التي ذكرتها.


(١) وفي (ب): (نكاح).
(٢) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٨٤).
(٥) ساقط من (ب).