(٢) وفي (ب): (عاهر). (٣) رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ (٢/ ٥٣٤) برقم (١٦٨٦٢)، وأحمد (٢/ ٣٧٧) برقم (١٥٠٣١)، أبو داود كتاب النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (٢/ ٢٢٨) برقم (٢٠٧٨)، والترمذى كتاب النكاح باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده (٣/ ٤١١) برقم (١١١١)، وابن ماجه كتاب النكاح باب تزويج العبد بغير إذن سيده برقم (١٩٥٩) بلفظ "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (سَيِّدِهِ)، فَهُوَ عَاهِرٌ (زَانٍ) " من حديث جابر، ومن حديث ابن عُمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الْإسناد. يُنْظَر: مستدرك الحاكم (٢/ ٢١١)، نصب الراية (٣/ ٢٠٣)، الدراية (٢/ ٦٤). (٤) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٢٥). (٥) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٢٥). (٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٢٥). (٧) ساقط من (ب).