(٢) اختلف الرواية عن أبي حنيفة: في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء: في ظاهر الرواية: مقدار ثلاثة أصابع اليد، وفي رواية الحسن بن زياد: مقدار ربع الرأس، وهو اختيار أكثر متأخري الحنفية، وفي رواية الطحاوي والكرخي: مقدار الناصية. انظر: مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، تحفة الفقهاء (١/ ٩، ١٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٧ - ٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧). (٣) مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء عند الشافعي: حتى ولو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. انظر: الأم (١/ ٢٦)، والمجموع (١/ ٤٤٠)، وحلية العلماء (١/ ١٢٢). (٤) المشهور من مذهب المالكية أن الواجب مسح جميع الرأس، فإن ترك بعضه لم يجزه، واختلف أصحاب مالك في مقدار الواجب … (الاستذكار (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٢). (٥) هو الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار، سيد التابعين في زمانه، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، مات سنة: (١١٠ هـ) وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب (١/ ١٦٥)، تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٣)، ميزان الاعتدال (١/ ٥٢٧)، طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٦).