للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: كيف يستند الجواز إلى العقد والمانع من الاستناد قائم لأنّ الملك مانع من الجواز وبالعتق يزول الملك مقصوراً عليه فيمتنع الاستناد باعتبار هذا المانع والدّليل على صحّة هذا ما إذا حرمت هذه الأمة حرمة غليظة على زوج كان لها قبل ذلك والمسألة بحالها لا تحلّ على زوجها الأوّل باعتبار أنّ العقد غير معتبر في حق هذا الدّخول الذي كان قبل العتق.

قلنا: ما ذكرته قياس فإنّ القياس هو أن يلزمه مهران مهر بدخول قبل نفاذ النكاح وذلك مهر المثل ومهر بالنكاح وهو المسمّى.

وفي الاستحسان يلزمه مهر واحد وهو المسمّى وقت العقد لأنّه لو وجب مهر بالدّخول لوجب بحكم العقد إذ لولاه لوجب الحد وكان المهر واجباً فالدّخول مضاف إلى العقد فإيجاب مهر آخر بالعقد جمع بين المهرين بعقد واحد وذلك ممتنع يوضحه أنّ العبد إذا تزوّج امرأة بغير إذن المولى ودخل بها يجب المهر ويؤخذ به بعد العتق.

ولو كان المهر واجباً بالدّخول لا غير وجب أن يؤخذ به في الحال لأنّ العبد المحجور مؤاخذ بضمان الفعل في الحال دون ضمان القول وإذا كان كذلك فقد أمكن القول بالاستناد ولأنّ المقتضى لجواز النكاح موجود وهو صدور الركن من أهله مضافاً إلى محلّه وامتناع الجواز للحاجة إلى التصوّف عن الإضرار بالمولى [فمتى أعتقه المولى فقد خلا هذا النكاح عن الإضرار بالمولى] (١) من وقت وجوده فيثبت الجواز من وقت وجوده عملاً بالمقتضي.

ونظير هذا ما قالوا في الإجارات العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه في عمل من الأعمال يوقف جوازه إلى إجازة المولى ثمّ لما سلم من العمل [لا] (٢) يجوز العقد ويجب المسمّى فكذا هنا وامتناع حلّها على زوجها الأوّل إنّما كان لأن الاستناد يظهر في القايم لا في المتلاشي والمستوفي بالوطئ متلاش.

ولهذا قلنا أنّ الواهب إذا وهب جارية ووطئها الموهوب له مراراً.

ثم ارتجعها الواهب لا يجب العُقْر (٣) على الموهوب له وإن كان الرّجوع في الهبة فسخاً لها من الأصل لما عرف في زكاة الجامع (٤).


(١) ساقط من (ب).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) العُقر: الْمهْر. عُقر الْمَرْأَة: مَهرها، وَجمعه أَعقار، وَقَالَ ابْن المظفَّر: عُقر الْمَرْأَة: دِيَة فرجهَا إِذا غُصِبت فَرجَها.
الْمَرْأَةُ تَعْقُرُ بِالضَّمِّ (عُقْرًا) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ صَارَتْ عَاقِرًا؛ أي لا تحبل. ورجل عاقِر: أي لا يولد له.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (١/ ١٤٩)، مختار الصحاح (١/ ٢١٤).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٢٤٩).