للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِتَنْظِيفِهَا، وَهَذَا الْغَسْلُ إلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ.

-قوله: (ولأن اليد آلة التطهير) هذه النكتة وإن دلت على وجوب غسل اليد ابتداءً باعتبار أن (ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه) (١)، لكن طهارة العضو حقيقةً وحكمًا يدل على عدم الوجوب.

الرسغ: منتهى الكف عند المفصل (٢).

قَالَ (وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ) لِقَوْلِهِ -عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام-: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ» وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ

-قوله: (وتسمية الله تعالى) قال الأستاذ مولانا فخر الدين المايمرغي: المنقول من السلف في التسمية في الوضوء [بِسْمِ اللهِ العَظِيْم والحمْدُ لله عَلَى الإسْلام] (٣).

فإن قيل: قوله -عليه السلام-: «لا وضُوءَ لمنْ لمَ يُسَمِّ» (٤). نظير قوله -عليه السلام-: «لا صَلاةَ إلا بِفَاتحَةَ الكتَابِ» (٥). في كونه خبر الواحد (٦)، فكيف اختلف حكمهما [من السنة] والوجوب.


(١) هذه قاعدة فقهية: (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢١٩) لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى (٧٩٤)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥، والقواعد والفوائد الأصولية ص (١٣٠) لابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، المتوفى (٨٠٣) تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية الطبعة ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.
(٢) هذا تعريف الرسغ، والرُسْغُ: مفصل ما بين الكف والذراع، وقيل: الرُّسْغُ: مجتمع الساقين والقدمين وقيل: هو مفصلُ ما بين الساعدِ والكف والساق والقدم. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٨) مادة [ر س غ].
(٣) في (ب) «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم أجد هذا الأثر الذي ذكره فيما اطلعت عليه من الكتب.
(٤) لفظ الحديث (لا وضُوءَ لمنْ لم يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٧٣) في باب التسمية على الوضوء قال الشيخ الألباني: صحيح مقطوع، انظر: سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. الناشر: دار الفكر. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف الحوت. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.
(٥) روى هذا الحديث أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لا صَلاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ». أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ١١٨) في باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام. قال الألباني: صحيح. انظر: الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي. الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. الآحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.
(٦) خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد والإثنان فصاعدًا، لا عبرة لعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور المتواتر. كشف الأسرار (٢/ ٣٧٠)، المغني للخبازي (ص ١٩٤). وعند الجمهور هو: ما لم يدخل في حد التواتر، فيكون المشهور أو المستفيض من الآحاد عندهم. الأحكام للآمدي (١/ ٢٣٤)، نزهة النظر ص (٢٦).